المسألة * (الحادية عشرة:) * * (إذا حلف لأقضين دين فلان) * مثلا * (إلى شهر كان غاية) * عرفا فيجب أن يكون القضاء قبل انقضائه، لأن " إلى " للغاية وبيان الحد، وهي خارجة عن المغيا إما مطلقا أو هنا بالقرينة، ولو لكونه منفصلا محسوسا.
وربما قيل بجواز تأخيره إلى أن يهل، كما لو قال: " عند الهلال " لأن " إلى " كما تكون للغاية تكون بمعنى " مع " كقوله تعالى (1) " من أنصاري إلى الله " أي معه، فلا يحنث حينئذ بالشك.
وفيه أنه مناف للعرف الذي مقتضاة كون الشهر ظرفا للأداء وآخره آخر الوقت المعين باليمين، لا أن الهلال وقت له دون ما قبله الذي هو مقتضى الثاني، وحينئذ فيجب احضار الحق متصلا بالهلال، فيدفعه عنده من غير تقديم ولا تأخير، حتى لو قدم عليه لم يبر كمن حلف على أكل الطعام غدا فأكله أو أتلفه قبله، ولا ريب في عدم فهم العرف ذلك عند الاطلاق، نعم لو قصده دين به.
* (ولو قال:) * لأقضين دينه * (إلى حين أو زمان قال الشيخ: يحمل على المدة التي حمل عليها نذر الصيام) * وهي الستة أشهر في الأول والخمسة في الثاني، لأنه عرف شرعي ناقل عن الوضع اللغوي.
* (وفيه إشكال) * بل منع * (من حيث هو تعد عن موضع النقل) * ولم يصل إلى حد الحقيقة الشرعية، خصوصا بعد استعماله في الشرع في غير ذلك، كقوله تعالى (2): " فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون " " ولتعلمن نبأه بعد