ولعله لعموم الآية (1) والخبر (2) ومناسبة التخفيف، لأنه يتعسر حصول (تحصيل خ ل) العلم مع الضرب دفعة، ولكن الجميع كما ترى، ضرورة عدم دليل على الاجتزاء بالظن بعد فرض اعتبار وصول الجميع إلى الجسد، والآية والخبر إنما يدلان على صدق الضرب به عرفا، لا على الاجتزاء بالظن، ولعله لذا يحكي عن بعض العامة القول باعتبار العلم.
* (و) * كيف كان فقد عرفت أنه * (يجزئ ما يسمى به ضاربا) * وأنه لا يجزئ الوضع، والله العالم.
المسألة * (الثالثة:) * * (إذا حلف لا ركبت دابة العبد لم يحنث بركوبها) * مع فرض إرادة حقيقة الإضافة بناء على أنها الملك * (لأنها ليست له حقيقة وإن أضيفت إليه فعلي المجاز) * نعم إذا أراد الاختصاص لا إشكال في الحنث، بل قد يقوى ذلك مع الاطلاق، لدلالة العرف عليه، وفي الدروس " الإضافة إلى العبد تقتضي التمليك إن قلنا يملك، وإن أحلنا ذلك أمكن حمله على المنسوب إليه كالدابة، إعمالا للفظ في مجازه عند تعذر الحقيقة، وحمله على ما سيملكه بعد عتقه أو كتابته اقتصارا على الحقيقة الممكنة في الجملة بخلاف الدابة، فإنه لا يتصور لها ملك " قلت: لا يخفى عليك ما في الاحتمال الأخير وإن جزم في القواعد بالحنث بركوب الدابة التي يملكها العبد بعد العتق، لكنه واضح الضعف، ضرورة عدم صدق دابة العبد حقيقة، هذا كله إذا كان متعلق يمينه دابة العبد.
* (أما لو قال: لا ركبت دابة المكاتب حنث بركوبها لأن تصرف المولى