ينقطع عن أمواله) * بل هو مالك وإن كان ملكا متزلزلا * (و) * لكن مع ذلك * (فيه تردد) * مما عرفت ومن عدم تمامية الملك، ولذا يمنع من التصرف فيه بغير الاكتساب، مع أنه بمعرض أن يعود رقا، فيرجع ماله إلى مولاه.
وربما فرق بين المطلق والمشروط، فيحنث بالأول دون الثاني، والحق الحنث مطلقا للصدق عرفا على وجه لا ينافيه الحجر عليه، كما لا ينافي ملكية الحر الحجر عليه بأحد أسبابه، بل الظاهر تحقق حقيقة الإضافة بهذا القدر من الملك، والله العالم.
المسألة * (الرابعة:) * * (البشارة اسم للاخبار الأول بالشئ السار) * وإطلاقها على غيره نحو " فبشرهم بعذاب أليم " (1) مجاز بخلاف الاخبار، فإنه صادق على السار وغيره، وبما وقع أولا وغيره، نعم لا فرق فيها بين المتحد والمتعدد، وإذا أخبروا دفعة * (ف) * حينئذ * (لو قال:) * والله * (لأعطين من بشرني بقدوم زيد) * مثلا * (فبشره جماعة دفعة استحقو) * ها، * (ولو تتابعوا كانت العطية للأول) * لأن خبره البشارة دون غيره. * (وليس كذلك لو قال: من أخبرني، فإن الثاني مخبر كالأول) * كما هو واضح.
المسألة * (الخامسة:) * * (إذا قال: أول من يدخل داري فله كذا فدخلها واحد) * بعد اليمين أو جماعة * (فله) * ما حلف * (وإن لم يدخل غيره) * لأن المراد بالأول الذي لم يسبقه غيره، سواء لحقه غيره أو لا، وإن كان قد ينساق الأول، كما عن بعض العامة