قال: " لا كلمتك فتنح عني " حنث بخلاف ما لو قال: " أبدا " أو " الدهر " أو " ما عشت " أو " كلاما حسنا " أو " قبيحا " ونحو ذلك مما هو متعلق اليمين، بل لا يعد تكليما له.
ولو قال: " لأنك حاسد " أو " مفسد " ففي القواعد إشكال، ولعله من الدخول في الجملة القسمية وعدم الاستقلال، ومن أن اليمين تمت قبله مع اشتماله على الحكم والخطاب لغة. قلت: إلا أن يكون المراد غير ذلك ونحوه من الكلام الملحق باليمين. وكذا لو شتمه مواجهة حنث إلا أن يريد كلام موادة.
ولو حلف على المهاجرة حنث بالمكاتبة والمراسلة وإن قال الفاضل في القواعد على إشكال، ولعله من الاشكال في شمول المهاجرة لترك جميع ذلك، فإنها قطع الموادة، وهي تحصل بكل من ذلك، ولا يعلم أنه حلف على قطع جملة مراتبها أو بعضها، فإن الكلام موجب لفظا منفي معنى، فإن اعتبر اللفظ كفى نوع من القطع، وإن اعتبر المعنى لزم القطع جملة، لكن لا يخفى عليك أن الظاهر الثاني، ولعله لذا جزم به في الإرشاد.
ولو حلف أن لا يكلمه فكلم غيره بقصد إسماعه لم يحنث نعم لو ناداه بحيث يسمع فلم يسمع لتشاغله أو غفلته ففي القواعد حنث أما لو كلمه حال نومه أو إغمائه أو غيبته أو موته أو صممه لم يحنث، لكن يحنث لو كلمه حال حياته، كما أنه يحنث لو سلم عليه، ولو صلى به إماما لم يحنث إذا لم يقصده بالتسليم كما في القواعد، بل وإن قصده، لعدم الصدق عرفا، والله العالم.
المسألة * (التاسعة:) * اسم * (الحلي) * مفردا بفتح الحاء وسكون اللام * (يقع على الخاتم واللؤلؤ) * فضلا عن السوار والخلخال وغيرهما. * (فلو حلف لا يلبس الحلي حنث