وجوب التورية وإن أحسنها، ولا يخلو من قوة وإن كانت أولى مع إمكانها بل تقدم في الطلاق (1) جملة من أحكام التورية وأحكام الاكراه، فلاحظ وتأمل (2).
لكن في المسالك هنا " المراد بالتورية أن يقصد باللفظ غير ظاهره، إما في مفرده بأن يقصد بالمشترك معنى غير المطلوب من الحلف عليه، بأن يقصد بما في قوله: " ما لفلان عندي وديعة " الموصولة لا النافية، أو " ماله عندي فراش " ويعني الأرض أو " لباس " ويعني الليل أو النساء أو نحو ذلك، أو في الاسناد بأن يقول:
" ما فعلت كذا " ويعني في غير المكان أو الزمان الذي فعله فيه، ونحو ذلك " وفيه ما عرفت (3).
هذا وفي المسالك بعد أن نسب إطلاق المصنف الكراهة إلى جماعة قال:
" وليس على إطلاقه، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله حلف كثيرا كقوله صلى الله عليه وآله (4) لما حكى عن سليمان عليه السلام أنه قال: " لأطوفن الليلة على سبعين امرأة كلها تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله " الحديث: " وأيم الله والذي نفس محمد بيده لو قال إنشاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون " وقوله صلى الله عليه وآله أيضا في زيد بن حارثة (5) " وأيم الله لأن كان خليقا بالإمارة " وغير ذلك من الأيمان المروية عنه صلى الله عليه وآله (6)