بعد أن كان العنوان لقطعها قوله صلى الله عليه وآله (1): " لا يصلح فيه شئ من كلام الآدميين " نعم لو فرض انسياق عرفي ولو من القرائن إرادة خصوص كلام الآدميين لم يحنث حينئذ بغيره.
* (و) * حينئذ فما * (قال) * ه * (الشيخ) * قدس سرة من أنه * (لا يقع) * اسم الكلام * (عرفا) * على القرآن ووافقه عليه الفاضل في محكي الإرشاد لا يخلو من نظر إلا إذا كان المراد الانسياق عرفا في الجملة * (و) * إلا ف * (هو يشكل ب) * ما عرفت من * (قوله تعالى (2) حتى يسمع كلام الله) * تعالى شأنه وغيره، أو يريد عدم الحنث، لعدم انعقاد اليمين، لأنه غالبا طاعة أو غير ذلك.
* (و) * كيف كان ف * (لا يحنث بالكتابة والإشارة لو حلف لا يتكلم) * قطعا لعدم تسميتهما كلاما لغة ولا عرفا، بل يصح أن يقال: ما كلمه وإنما كاتبه وأشار إليه، وقد قال تعالى شأنه (3): " إني نذرت للرحمن صوما، فلن أكلم اليوم إنسيا فأشارت إليه " ولو أن الإشارة كلام لحنث بنذرها.
خلافا للمحكي عن جماعة من العامة، فحكموا بالحنث بذلك، لقوله تعالى (4): " ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا " فاستثنى الرسالة من التكليم، فيدخل الأخيران بطريق أولى، وكذا يدخل الرمز في الكلام في الآية السابقة، لأصالة الاتصال في الاستثناء.
والكل كما ترى بل لا يدخل فيه إشارة الأخرس وإن جرى عليه حكم الكلام في كثير من المقامات، لكن لا تدخل بذلك تحت اسمه في المفروض ونحوه، ولو