الذي لا يحصل إلا به، بخلاف اليمين المعلقة بمصداق الاسم.
وقيل: يشترط الايلام كما في القواعد، للعرف ولأن اليمين لا تنعقد إلا مع رجحان الضرب بسبب حد أو تعزير أو تأديب، ولا يحصل الغرض بدونه، وفيه أن هذه قرائن، والكلام في جعل متعلق اليمين مسمى الضرب، وإلا فمع القرائن لا يحنث.
* (هذا) * كله مع فرض انعقاد اليمين على وجه يقتضي الحنث لو لم يفعل، كما * (إذا كان الضرب) * ل * (مصلحة) * دينية * (كاليمين على إقامة الحد أو التعزير المأمور به) * البالغ مائة سوط أو دونه.
و * (أما التأديب على شئ من المصالح الدنيوية فالأولى العفو ولا كفارة،) * لعدم الانعقاد حينئذ باعتبار أن تركها خير منها، ولخصوص خبر محمد بن العطار (1) المنجبر بالشهرة كما في المسالك، قال: " سافرت مع أبي جعفر عليه السلام إلى مكة فأمر غلامه بشئ فخالفه إلى غيره، فقال أبو جعفر عليه السلام: والله لأضربنك يا غلام، قال: ولم أره ضربه، فقلت: جعلت فداك إنك حلفت لتضربن غلامك فلم أرك ضربته، فقال: أليس الله يقول وإن تعفوا أقرب للتقوى (2) " بل منه يستفاد الاستدلال أيضا بالآية وإن كانت مساقة لغير ذلك.
بقي شئ وهو أن ظاهر قول المصنف وغيره. الأولى جواز فعل المحلوف عليه من حيث إنه محلوف عليه، بل صرح الكركي في حاشيته بأن المراد منه الأفضل، وفي غاية المراد " ليست هذه الأولوية من الأولويات الدالة على خلاف أو وجه في المسألة، بل المعنى الأولى لهذا الحالف أن يعفو، لا الأولى في الحكم أن يكون كذا، ويحتمل فيه غير ذلك " قلت: لعل المراد منه بيان عدم انعقادها أو انحلالها، لأن العفو خير.