لا تتصور إلا مع القصد إليها والمعرفة بها، وفي الثلاثة لا يتصور بعث ولا زجر، إذ هما في الأفعال الاختيارية المعلومة دون غيرها.
خلافا لجماعة من العامة، فحكموا بالحنث في الجميع، لوجود المحلوف عليه مع عدم سقوط الكفارة بالأعذار عندهم، لأنه قد يجب عليه أن يحنث نفسه ومع ذلك تلزمه الكفارة، كما لو حلف أن لا يفعل الواجب أو يفعل المحرم، فإن اليمين تنعقد عندهم وإن وجب الحنث حينئذ، كما أنه يتسحب لو حلف على ترك المندوب إلى غير ذلك من خرافاتهم المعلوم فسادها في مذهبنا.
لكن في خبر علي بن جعفر (1) المروي عن قرب الإسناد وغيره أنه سأل أخاه عليه السلام " عن الرجل يحلف وينسى ما قال، قال: هو على ما نوى " ولعل المراد منه أنه نسي ذكر ما قال ولكن ذكر ما نوى، أو يكون أنه نسي ما قال لفظا ومعنى ويكون الغرض من الجواب أن اليمين لا يبطل في الواقع، بل هو على ما نوى، فإذا ذكره عمل به، أو يكون أنه إذا نسي ونوى العمل إذا ذكر فله الأجر، وإن نوى عدم العلم بعد الذكر فلا.
نعم في المسالك وغيرها " هل ينحل اليمين مع عدم الحنث عندنا بالأمور الثلاثة؟
وجهان، أحدهما نعم، لوجود الفعل المحلوف عليه حقيقة، فكان كما لو حنث عمدا بالنسبة إلى ذلك وإن افترقا بالكفارة وعدمها، فقد حصلت المخالفة وهي لا تتكرر، فإذا خالف مقتضاها بعد ذلك لم يحنث، وقد حكموا في الايلاء لو وطأ ساهيا أو جاهلا ببطلان حكمه مع أنه يمين صريحة، وثانيهما لا، لعدم دخوله الثلاثة تحتها، فالواقع بعد ذلك هو الذي تعلقت به اليمين، فيتحقق به الحنث " وعن الشهيد في قواعده أنه استقرب الأول ونسبه إلى ظاهر الأصحاب وكأنه أخذه من كلامهم في الايلاء.
مضافا إلى صدق الاتيان بخلاف اليمين، ضرورة صدق أنه شرب الذي هو خلاف " لا أشرب " حتى في صورة الاكراه التوعدي مثلا التي يمكن دعوى انحلال