جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٥ - الصفحة ٣١٧
أما الواجبة كالزكاة ونحوها فينبغي القطع بعدم كونها من الهبة التي هي عقد، بل ولا الصدقة المندوبة التي هي الزكاة المندوبة والفطرة المندوبة والكفارة المندوبة، نعم يقوى لحوق ما عرفت من الصدقة التي هي في الحقيقة هبة بعوض هو القرب، وثبوت بعض أحكام لها خاصة بها - كعدم جواز رجوع بها ونحوه - لا ينافي ذلك أيضا، ضرورة اختصاص جملة من أفراد المطلق باسم وأحكام لا تثبت في غير الفرد المزبور كالسلم ونحوه، فإن هبة الرحم تختص بعدم جواز الرجوع بها، ولم تخرج بها عن اسم الهبة، وحينئذ فكل صدقة هبة ولا عكس وحينئذ فما عن ابن إدريس - من الجزم بأنه لا يبرأ الحالف على الهبة بالوقف ولا بالصدقة لافراد كل باسم، والأصل براءة الذمة، والفرق بين الهبة والصدقة، ومن جملته جواز الرجوع في الهبة على بعض الوجوه دون الصدقة - فيه ما لا يخفى، نعم هو كذلك في الوقف بل وفي الصدقة الواجبة، بل والمندوبة المشخصة باسم كفارة مندوبة ونحوها، دون العطية المتبرع بتمليك عينها قربة إلى الله.
وأما العطية ففي المسالك " لا إشكال في تناول العطية المتبرع بها لجميع ما ذكر، لأن العطية أعم من تعلقها بالعين والمنفعة، فيدخل في الأولى الهدية والوقف والصدقة، وفي الثانية النحلة والعمرى إلا أنه لا يخلو من إشكال في بعضها كالوقف والعمرى.
بل قال فيها أيضا " وربما دخلت الوصية في تعريف الشيخ أيضا، لأنها عطية متبرع بها، غايتها أنها بعد الموت، وليس في إطلاق العطية ما يخرجها، ودخولها في الهبة أبعد ".
وفيه ما لا يخفى من عدم دخول الوصية في الهبة بل والعطية إلا في العرف المبتذل، ومع فرض كون الحالف من أهله يمكن دعوى اندراجها فيهما.
ومما ذكرنا يظهر لك النظر فيما في الدروس أيضا، قال " والهبة تتناول
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في تعريف الاقرار في أصل مشروعيته 2
2 في صيغة الاقرار 5
3 في الأقارير المبهمة 32
4 في الاقرار المستفاد من الجواب 79
5 في صيغ الاستثناء 85
6 في المقر وشرائطه من كونه مكلفا حرا مختارا جائز التصرف 103
7 في المقر له وشرائطه 120
8 في تعقيب الاقرار بالاقرار 130
9 في تعقيب الاقرار بما يقتضى ظاهره الابطال 142
10 في الاقرار بالنسب 153
11 كتاب الجعالة في معنى الجعالة وفي أصل مشروعيتها 187
12 في ايجاب الجعالة وأنها تصح على كل عمل مقصود محلل 189
13 في عوض الجعالة 193
14 فيما يعتبر في الجاعل وما يعتبر في العامل 196
15 الجعالة جائزة قبل التلبس 198
16 فيما لو عقب الجعالة على عمل معين بأخرى وزاد في العوض 202
17 في أحكام الجعالة وهي مسائل 205
18 الأولى - لا يستحق العامل الأجرة إلا إذا بذلها الجاعل أولا 205
19 الثانية - إذا بذل الجاعل جعلا 205
20 الثالثة - إذا قال من رد عبدي فله دينار فرده جماعة 209
21 فروع 210
22 في مسائل التنازع 214
23 كتاب الأيمان في معنى اليمين وأنه على أقسام 223
24 فيما به تنعقد اليمين 226
25 في الحالف وشرائطه من البلوغ والعقل والاختيار والقصد 254
26 في متعلق اليمين وفيه مطالب الأول 264
27 المطلب الثاني - في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب 279
28 المطلب الثالث - في المسائل المختصة بالبيت والدار 301
29 المطلب الرابع - في مسائل العقود وفي تعريف العقد وأنه اسلم للايجاب والقبول 314
30 المطلب الخامس - في مسائل متفرقة 322
31 في اللواحق وفيها مسائل 340
32 الأولى - الأيمان الصادقة كلها مكروهة وتتأكد الكراهة في الغموس 340
33 الثانية - اليمين بالبراءة من الله سبحانه أو من رسوله صلى الله عليه وآله لا تنعقد 345
34 الثالثة - لا يجب التكفير إلا بعد الحنث 347
35 الرابعة - لو أعطى الكفارة الكافر أو من تجب عليه نفقته 348
36 الخامسة - ولا يجزئ في التكفير بالكسوة إلا ما يسمى ثوبا 349
37 السادسة - إذا مات وعليه كفارة مرتبة ولم يوص 349
38 السابعة - إذا انعقدت يمين العبد ثم حنث وهو رق 351
39 الثامنة - لا تنعقد يمين العبد بغير اذن المولى 353
40 التاسعة - إذا حنث العبد بعد الحرية كفر كالحر 355
41 كتاب النذر في معنى النذر وفي أصل مشروعيته 356
42 في الناذر وشروطه من البلوغ والعقل والاسلام وغيرها 356
43 في صيغة النذر 364
44 في متعلق النذر وضابطه أن يكون طاعة مقدورا للناذر 377
45 فيما إذا كان متعلق النذر حجا 383
46 في فروع متفرقة فيما إذا كان متعلق النذر حجا 387
47 في مسائل الصوم (أي فيما كان متعلق النذر صوما) 393
48 في مسائل الصلاة (أي فيما كان متعلق النذر صلاتا) 403
49 في مسائل العتق (أي فيما كان متعلق النذر عتقا) 410
50 في مسائل الصدقة (أي فيما كان متعلق النذر صدقة) 414
51 في مسائل الهدي (أي فيما كان متعلق النذر هديا) 424
52 في اللواحق وفيها مسائل الأولى - يلزم بمخالفة النذر المنعقد كفارة 433
53 الثانية إذا نذر صوم سنة 433
54 الثالثة إذا نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان 441
55 الرابعة - نذر المعصية لا ينعقد ولا تجب به كفارة 442
56 الخامسة - إذا عجز الناذر عما نذره 443
57 السادسة - في العهد وأحكامه 445
58 السابعة - في أن النذر والعهد هل ينعقدان بالضمير والاعتقاد أم لا بد فيهما من النطق 449