حنان بن سدير (1) عن الصادق عليه السلام " إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتي برجل أجنبي قد استسقى بطنه وبدت عروق فخذيه وقد زنى بامرأة مريضة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله فأتى بعرجون فيه مأة شمراخ فضربه به ضربة وخلى سبيله " وذلك قوله تعالى (2) " وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث " ولكنه كما ترى إنما هو في خصوص الحدود التي يمكن ترتب الشارع الاجتزاء بالمصداق فيها على حالي الاختيار والاضطرار، ولا يقاس عليها اليمين بعد فرض الصدق اختيارا خصوصا وظاهر قصة أيوب عليه السلام ذلك في الاختيار، فلا وجه لقصر ذلك على حال الاضطرار كما في الحدود نعم يبقى إشكال اسم السوط في خصوص المثال، وقد عرفت الحال فيه.
وكيف كان فلو كان المحلوف عليه الضرب أجزأه مسماه وإن كان لا يكفي فيه وضع اليد والسوط ورفعهما والعض والقرض والخنق ونتف الشعر، خلافا لأبي علي فقال بالحنث بالعض والخنق والقرص ولأبي حنيفة قال بالحنث بالأولين ونتف الشعر (3) نعم في الوكز واللكز واللطم وجهان، أجودهما اعتبار صدقه عرفا.
وهل يشترط فيه الايلام؟ قيل: لا، بل عن ظاهر الخلاف الاجماع عليه، لانقسام الضرب إلى المؤلم وغيره، والمقسوم صادق على أقسامه حقيقة، والعام لا يدل على الخاص، ولصدق سلبه عنه، فيقال: ضربه ولم يؤلمه، وهو يقتضي نفي اللزوم، ويخالف الحد والتعزير حيث يعتبر فيهما الايلام بسبب أن الغرض هناك الزجر