قبله، وبامكان موته قبل مجئ الغد فيسقط، ولأن تعليقه الأكل على مجئ الغد تعليق بما لا يقدر عليه الحالف، فكيف يحنث قبل حصوله؟ ومن هنا جزم الكركي وتبعه ثاني الشهيدين بمراعاة وجوبها ببقائه إلى الغد، وتمكنه من أكله لو كان موجودا - لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه.
ثم قال الثاني: وربما بني الحكم على جواز التكليف مع علم الآمر بانتفاء شرطه، وقد مر البحث فيه في الصوم إذا طرأ المانع في أثناء النهار وقد أفسده قبله باختياره (1)، وقد يفرق بين المقام وبنيه بأنه هنا لم يتم سبب الوجوب قطعا، لتعليق اليمين على أمر متجدد ولم يحصل بعد، بخلاف مسألة الصوم المفروضة فيما إذا اجتمعت الشرائط وتم السبب، وإنما طرأ بعد ذلك ما أبطله، فلا يبعد القول بوجوب الكفارة، لاجتماع شرائط التكليف في ابتداء الفعل بخلاف محل الفرض.
إلا أن الجميع كما ترى، ضرورة تحقق مخالفة اليمين وصدقها المقتضية للحنث والتكفير حتى لو مات قبل الغد، لأنه مكلف بأكله في الغد الذي هو قيد في الحقيقة للمأمور به لا الأمر، بل لا يكاد ينكر كون المراد من نحو المثال عرفا " إني لا آكله إلا غدا " وإن تحقق الحنث بأكله اليوم ووجب التكفير معجلا فهو ليس من قبيل الموقت، ولأن المراد منه إن جاء غد لأكلته، فلا وجه لتشبيه بالصوم ونحوه، بل ولو كان هو الصوم التي من شرائط التكليف به أيضا عدم حصول البطلان في أثنائه فقد ذكرنا وجوب الكفارة عليه أيضا، وليس إلا للصدق عرفا المتحقق في المقام، ولولاه لم يكن وجه لوجوبها عليه، وإن بقي على صفات التكليف إلى غد الذي فرض أنه من سبب الوجوب فقبله لا تكليف فلا حنث، فما سمعته من الكركي وثاني الشهيدين من المراعاة واضح الضعف، فتأمل.
* (وكذا) * الكلام * (لو هلك الطعام قبل الغد أو بشئ من جهته) *