وكذا خبر محمد العطار (1) قال: " سافرت مع أبي جعفر عليه السلام إلى مكة فأمر غلامه بشئ، فخالفه إلى غيره فقال أبو جعفر عليه السلام: والله لأضربنك يا غلام فقال: فلم أره ضربه، فقلت: جعلت فداك إنك حلفت لتضربن غلامك فلم أرك ضربته فقال: أليس الله يقول: وإن تعفوا أقرب للتقوى " (2) إلى غير ذلك من النصوص الدالة منطوقا ومفهوما على انعقاده على المباح المتساوي، ومنها ما تسمعه من النصوص (3) المشتملة على اشتراط انحلال اليمين بما إذا كان خلافه خيرا منه.
مضافا إلى قوله تعالى (4): " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك، والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم " وإلى اتفاق الأصحاب ظاهرا كما اعترف به في الدروس والروضة والمسالك وغيرهما، بل في كشف اللثام وعن الغنية دعواه صريحا.
فما سمعته من اللمعة - من اعتبار كون متعلق اليمين كمتعلق النذر - واضح الضعف وإن تبعه في الكفاية، كما سمعته لبعض النصوص (5) التي يجب طرحها في مقابلة ما عرفت.
بل في كشف اللثام " أنه يمكن أن يقال في خبري حمران (6) وزرارة (7).
أنه إذا انعقدت اليمين على شئ كان فيه البر والطاعة لله، فمعنى هذه الأخبار أنه لا يتحقق يمين على شئ لا يكون فيه بر ولا طاعة ولا معصية، فإنه إن تساوى أو ترجح الفعل أو الترك دينا أو دنيا فإذا حلفت عليه انعقدت اليمين ووجب الوفاء،