شحم فيه فيحنث، والله العالم.
* (وإن قال:) * والله * (لا ذقت شيئا) * معينا مثلا * (ف) * لا ريب في حنثه بأكله الذي هو ذوق وزيادة ولو * (مضغه ولفظه) *.
* (قال الشيخ: يحنث، وهو حسن) * لأنه حقيقة في إدراك طعم الشئ في الفم بالقوة المودعة في اللسان، ولا مدخلية لادخاله في الحلق في تحقق مسماه، ولذا جاز في الصائم أن يذوق الطعام من غير أن يفطر به، فاحتمال عدم الحنث به لأنه لا يفطر الصائم واضح الضعف بعد أن عرفت عدم الملازمة، بل لو كان المراد من عدم ذوقه الكناية عن أكله حنث به أيضا.
المسألة * (السادسة:) * * (إذا قال: لا أكلت سمنا فأكله) * جامدا أو ذائبا * (مع الخبز حنث) *، لتحقق أكله حينئذ، * (وكذا لو أذابه على الطعام وبقي متميزا) * على وجه يصدق أكله بأكل الطعام.
أما لو شربه ذائبا بغير طعام ونحوه ففي المسالك " لا يحنث، لعدم دخول الأكل في الشرب، مع احتماله ها هنا نظرا إلى العرف، وهو بعيد، وانضباط العرف ممنوع " ولا يخلو من نظر وإن كان الأمر سهلا لأن المسألة عرفية، هذا كله إذا حلف على السمن.
* (أما لو حلف أن لا يأكل لبنا فأكل جبنا أو سمنا أو زبدا لم يحنث) * لأنها مختلفة اسما وصفة وإن كان بعضها في الأصل راجعا إلى بعض، نعم احتمل في المسالك الحنث بالزبد، لاشتماله عليه دون العكس، إذ الزبد مجموعه السمن وباقي المخيض، إلا أنه كما ترى، لأن المدار على الاسم عرفا، وفيها أيضا " أنه يدخل في اللبن الحليب واللبأ والرائب والمخيض " ولعله كذلك في العرف الآن.