العقد لو اقتضى كون المشتري لمجموعهما لكان كذلك حتى مع الشراء لا على الإشاعة بعقد واحد مع إشاعة الثمن وعدمها، والعرف بخلافه.
ثم إنه على الأول فالحكم كذلك * (ولو اقتسماه على تردد) * كما عن المبسوط ينشأ من أن القسمة تمييز لما اشتراه زيد عما اشتراه عمرو، فيصدق على ما حصل لكل واحد منهما أنه الذي اشتراه، ومن أن الذي اشتراه غير معين وما حصل له بالقسمة معين، فهذا ليس هو الذي اشتراه بعينه، فلا يحنث به، وليست القسمة بيعا وإن اشتملت على رد، ولا نسلم أن القسمة تمييز ما اشتراه، بل تمييز حقه من المشترك بينهما بالشراء المشترك، ولعله الأقوى، ويمكن إرجاع تردد المصنف إلى أصل المسألة، فلا يكون مختاره الأول، فتأمل.
* (ولو اشترى كل واحد منهما طعاما) * منفردا * (وخلطاه قال الشيخ:
إن أكل زيادة عن النصف حنث) * مع فرض تساويهما، لأنه بالزيادة عن النصف يعلم أنه أكل ما اشتراه زيد. * (وهو حسن) * بناء على أن مدار العلم بتحقق المحلوف عليه، فمع فرض كون الخلط على وجه لا يتحقق معه ذلك إلا بالزيادة على النصف اتجه الوقوف معه وإلا فلا.
وأما دعوى عدم الحنث حتى لو أكله كله لأنه لا يمكن الإشارة إلى شئ منه بأنه اشتراه زيد فصار كما لو اشتراه زيد مع غيره بتقريب ما تقدم فهي واضحة الفساد، ضرورة عدم توقف الصدق على الإشارة المزبورة، وفرق واضح بينه وبين المشبه به.
وأضعف منه ما عن ابن البراج من الحنث بالأكل منه مطلقا محتجا بأنه لا يقطع على أنه يأكل من طعام زيد إذ هو كما ترى، ضرورة كون الحنث منوطا بالقطع بأكل ما اشتراه زيد الذي هو متعلق اليمين، لا عدم القطع بأنه لم يأكل منه.
وأما التفصيل - بأنه إن أكل من المخلوط قليلا يمكن أن يكون مما اشتراه