بل ينبغي القطع به في الثاني مع فرض إتلافه بعد التمكن من أكله، نعم لو هلك في الغد قبل التمكن من أكله باختياره أو بغير اختياره فهو كما لو تلف قبله.
أما إذا هلك فيه لا باختياره لكن بعد التمكن من أكله ولم يفعل ففي المسالك " في حنثه وجهان، من إخلاله بمقتضى اليمين بعد انعقادها مختارا، ومن أن الوقت موسع قد جوز له الشارع تأخيره، لأن جميع الغد وقت له، فليس مقصرا بالتأخير، وربما خرج الوجهان على أن من مات في أثناء الوقت ولم يصل هل يجب عليه القضاء أم لا؟ لأن التأخير عن أول الغد كتأخير الصلاة عن أول الوقت. وربما يفرق بينه وبين ما لو قال: " لآكلن هذا الطعام " وأطلق ثم أخر مع التمكن حتى تلف الطعام، فإنه ليس هناك لجواز التأخير وقت مضبوط، والأمر فيه إلى اجتهاد الحالف، فإذا مات بان خطأه وتقصيره، وها هنا الوقت مقيد مضبوط، وهو في مهلة من التأخير إلى تلك الغاية، وهكذا نقول: من مات في أثناء الوقت ولم يصل لا يقضي على الأظهر ".
وفيه أن وقت الموسع العمر وتضييقه مشروط بظن ضيق العمر عنه بقرائن حالية، فلا تقصير مع حصول الموت قبله مطلقا، بل مع ظهور الأمارة مطلقا والمخالفة، فلو مات فجأة لم يتبين الخطأ، حيث لم يخالف ما ناطه الشارع به كالوقت الموسع.
ثم إذا قلنا بالحنث في الغدد فهل يحكم به في الحال أو قبيل الغروب؟ وجهان وتظهر فائدة الوجوب المعجل في جواز الشروع في إخراجها حينئذ، وفيما لو مات فيما بين الوقتين، قلت: لا وجه لاحتمال البقاء إلى قبل الغروب بعد فرض تحقق الحنث، كما أنه لا وجه لاحتمال عدم الحنث في المخالفة في المطلق لو مات بعد التمكن ولم يفعل للصدق عرفا، بل ولا في الموسع وإن اقتضى الرخصة في التأخير، إلا أنها لا تنافي صدق عدم الوفاء بيمينه الذي هو المناط في تحقق الكفارة، بل لعل القضاء في الفريضة من ذلك، لصدق اسم الفوات، وتمام الكلام في ذلك في الأصول، هذا كله إذا هلك من جهته.