الآخر كالحبة والحبتين من الحنطة لم يحنث، وإن أكل قدرا صالحا كالكف والكفين حنث، لأنه يتحقق عادة أن فيه ما اشتراه زيد، وإن لم يتعين لغا - فليس مخالفا لما ذكرناه بل مرجعه إلى دعوى التحقيق.
وكذا التفصيل بأن الطعام إن كان مائعا كاللبن والعسل وما يشبه ذلك كالدقيق حنث يأكل قليله وكثيره، لامتزاجه واختلاط جميع أجزائه بعضا لبعض، فأي شئ أكله يعلم أن فيه أجزاء مما اشتراه زيد، وإن كان متميزا كالرطب والخبز لم يحنث حتى يأكل أكثر مما اشتراه عمرو، لدخول الاحتمال في المتميز وانتفائه عن الممتزج، فإن مرجعه أيضا إلى ما ذكرناه وإن اختاره الفاضل في المحكي عن مختلفة. ومن ذلك يعلم ما في المسالك من ذكر وجوه خمسة في المسألة.
* (و) * ومما ذكرناه يعلم الحال فيما * (لو حلف لا يأكل تمرة معينة فوقعت في تمره) * فإنه * (لم يحنث إلا بأكله أجمع أو تيقن أكلها) * أجمع فإنه الذي يحنث به، إذا أكل بعضها ليس أكلا لها، وكذا في أكل الرمانة وعدمه بالنسبة إلى الحبة، إلا أن يكون عرف يقتضي الصدق.
* (و) * على كل حال ف * (لو تلف منه تمرة لم يحنث بأكل الباقي مع الشك) * في كونها فيه، لعدم العلم حينئذ بأكل المحلوف عليها، ولو فرض العلم بدون ذلك اتبع، كما لو كانت من جنس مخصوص ووقعت في أجناس مختلفة، فأكل مجموع جنس المشتبه فيه المحلوف عليه حنث، كما هو واضح. وعلى كل حال فوجوب الاجتناب من باب المقدمة لا مدخلية له في الحنث، كما هو واضح.
لكن في المسالك بعد أن ذكر ما سمعت قال: " والفرق بين هذا وبين ما لو اشتبهت الحليلة بنساء أجنبيات حيث حكموا بتحريم الجميع، أو اشتبهت أجنبية بزوجاته أن الأصل في النكاح تحريم ما عدا الحليلة، فما لم تعلم بعينها يحرم النكاح عملا بالأصل إلى أن يثبت السبب المبيح، بخلاف التمرة المحلوف عليها، فإن