جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٥ - الصفحة ٢٩٦
وحينئذ * (فمتى حلف لا يأكل فاكهة حنث بأكل كل واحد من ذلك) * وكان اقتصار المصنف من اسم الفاكهة على ذلك للخلاف المزبور، وإلا فلا ريب في وقوعه على غيرها من السفرجل والخوخ والنيمو وغيرها، بل عن الأزهري لم أعلم أحدا قال النخل والرمان ليسا من الفاكهة، ومن قال ذلك من الفقهاء فلجهله بلغة العرب وبتأويل القرآن، نعم في المسالك " لا تدخل الخضروات كالقثاء والخيار والباذنجان والجزر والقرع فيه قطعا ".
* (وفي البطيخ تردد) * وخلاف، فعن المبسوط دخوله، للصدق ولقوله صلى الله عليه وآله (1): " نعم الفاكهة البطيخ " وما روي (2) أيضا " أنه صلى الله عليه وآله كان يحب من الفاكهة العنب والبطيخ " ولأن له نضجا وإدراكا كالفواكه، وقيل هو من الخضروات، لقول الصادقين عليهما السلام لزرارة (3): " إنه عفى صلى الله عليه وآله عن الخضر، فقال: وما الخضر؟ قال كل شئ لا يكون له بقاء: البقل والبطيخ والفواكه " فإن العطف يقتضي المغايرة، والأولى الرجوع فيه إلى العرف، فإن فقد فلا حنث للأصل.
* (والأدم اسم لكل ما يؤتدم به) * أي يضاف إلى الخبز مثلا ويؤكل معه، كالمرق والدهن والجبن والتمر ونحوها * (ولو كان ملحا) * بلا خلاف في محكي الخلاف * (أو مائعا كالدبس أو غير مائع كاللحم) * والجبن، خلافا لبعض العامة، فخصه بما يصطبغ به، والعرف أعدل شاهد عليه، مضافا إلى قوله صلى الله عليه وآله (4):

(1) لم نعثر على هذا اللفظ مع التتبع التام في مظانه.
(2) المستدرك الباب - 61 - من أبواب الأطعمة المباحة الحديث 6 من كتاب الأطعمة والأشربة.
(3) الوسائل الباب - 11 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 9 من كتاب الزكاة.
(4) المستدرك الباب - 31 - من أبواب الأطعمة المباحة الحديث 2 من كتاب الأطعمة والأشربة.
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست