* (و) * أما * (لو هلك) * قبل الغد أو بعده قبل التمكن منه * (من غير جهته لم يكفر) * بلا إشكال ولا خلاف.
المسألة * (الرابعة:) * * (لو حلف لا شربت من) * ماء * (الفرات حنث بالشرب من مائها) * عند الشيخ في محكي الخلاف والأكثر على ما في المسالك * (سواء كرع منها أو اغترف بيده أو بإناء) * لصدق العرف بل واللغة، لأن: " من " للابتداء الذي معناه حينئذ كون الفرات مبدءا للشرب، سواء كان بواسطة أو بغيرها، بل قد يؤيده قوله تعالى (1): " إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه -، إلى قوله تعالى - إلا من اغترف غرفة بيده " لأن الاستثناء حقيقة في المتصل.
* (وقيل) * والقائل الشيخ وابن إدريس في محكي المبسوط والسرائر:
* (لا يحنث إلا بالكرع منها) * الذي هو الشرب منه حقيقة، بخلاف غيره فإنه مجاز، كالحلف على الشرب من الإداوة الذي لا يحنث فيه بصب الماء منها بيده أو بغيرها ثم يشربه * (والأول هو) * مقتضى * (العرف) * عند المصنف ومن عرفت، بل في المسالك " الشرب من الشئ بواسطة أو غيرها غير منضبط، لأنه لو اعتبر عدم الواسطة لزم عدم الحنث بالكرع أيضا لأن أخذه بالفم سابق على الشرب، بدليل أنه لو مجه من فيه بعد أخذه لم يكن شاربا، ولو صب من الكوز في القدح وشرب لا يصدق عليه أنه شرب من الكوز، فدل على عدم انضباط الواسطة، وإنما المرجع إلى العرف، وهو دال في الشرب من النهر على ما يعم الواسطة، وفي الكوز على ما كان بغير واسطة، وعلى أن توسط الفم غير مانع مطلقا "، قلت: قد يقال: إن العرف فارق بين الشرب من الفرات وبين الشرب من مائه،