تقديم العرفية مع الاطلاق.
نعم لو نوى الحالف خلاف الظاهر كنية العام بالخاص، أو المطلق بالمقيد، أو المجاز بالحقيقة، أو بالعكس في الثلاثة صح، كمن حلف لا يأكل اللحم وقصد الإبل، أو لا يأكل لحما وقصد الجنس، أو ليعتقن رقبة وقصد مؤمنة، أو ليعتق رقبة مؤمنة وقصد مطلق الرقبة، أو لا شربت له ماء من عطش وقصد قطع كل ماله فيه منه.
أما لو نوى ما لا يحتمل اللفظ كما لو نوى بالصوم الصلاة ففي الدروس والقواعد " لغت اليمين فيهما " ولعله لأن غير المنوي لا يقع، لعدم قصده، ولا المنوي لعدم النطق به، وفيه نظر، لاطلاق قولهم: " إن اليمين على ما في الضمير " المقتصر في الخروج منه على المتيقن إن كان، وهو حيث لا يذكر ما يراد منه ولو بالاستعمال الغلط، وأما هو فباق على إطلاق الأدلة التي منها " من حلف على شئ " (1) ونحوه وخصوصا إذا كان اللافظ ممن لا يحسن العربية مثلا، ونحوه الألفاظ الملحونة مادة.
بل لعل مشروعية التورية على الضوابط باعتبار أن الحلف على ما في الضمير، فله أن يذكر شيئا ويريد منه أمرا آخر غير ما اقترحه عليه إن أريد رفعه بالتورية، إلا إذا كان مظلوما، فإن اليمين حينئذ على ما في ضميره لا ضمير الظالم الحالف، فتأمل جيدا.