* (وهل يحنث بأكل الكبد والقلب؟ فيه تردد) * قيل من أنهما بمعناه وقد يقومان مقامه، ويؤيده في القلب قوله صلى الله عليه وآله (1): " إن في الجسد مضغة " والمضغة القطعة من اللحم، ومن عدم انصراف اللفظ إليهما عند الاطلاق، بل يصح سلب شراء اللحم عن شرائهما.
ولا يخفى عليك ما في الأول الذي لا مدخلية له في الصدق الذي هو عنوان اليمين، وفي المسالك " وجهان آتيان في لحم الرأس والخد واللسان والأكارع، وأولى بالدخول لو قيل به ثم، وأما الكرش والمصران والمخ فلا " قلت: وكذا غيره عرفا.
المسألة * (الثامنة:) * * (لو حلف لا يأكل بسرا فأكل) * رطبا لم يحنث، وكذا العكس، لمخالفة كل واحد منهما للآخر اسما ووصفا، إذ الأول لما لم يرطب من ثمرة النخل والثاني لما نضج وسرت فيه الحلاوة والمائية.
وأما إذا أكل * (منصفا أو) * حلف * (لا يأكل رطبا فأكل منصفا) * وهو الذي صار نصف الواحدة منه رطبة ونصفها بقي بسرا * (حنث) * عند الأكثر على ما في المسالك، لصدق اسم الرطب على الجزء المرطب والبسر على الجزء الذي لم يرطب، فيحنث بأكله.
* (و) * لكن * (فيه قول آخر) * عن القاضي وابن إدريس، وهو عدم الحنث، لعدم صدق كل واحد من اسم الرطب والبسر عليها حقيقة، إذ لا يتبادر من الرطب إلا ما رطب كله ومن البسر إلا ما لم يرطب منه شئ، وإنما لهما اسم خاص، وهو لا يخلو من وجه وإن قال المصنف إنه * (ضعيف) *.