وإن كان من المعلوم نصا وفتوى كون الحصر فيه إضافيا إلا أنه دال على عدم انعقاد اليمين على المرجوح دنيا أو دينا.
وكذا خبره الآخر (1) عنه عليه السلام أيضا " كل يمين حلفت عليها أن لا تفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا أو الآخرة فلا كفارة عليه، إنما الكفارة في أن يحلف الرجل والله لا أزني والله لا أشرب الخمر، والله لا أسرق، والله لا أخون، وأشباه هذا، أو لا أعصى ثم فعل، فعليه الكفارة فيه ".
وفي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج (2) " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
ليس كل يمين فيها كفارة، فأما ما كان منهما مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله فليس عليك فيه الكفارة، وأما لم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة " وهو شامل للمباح، كما أن صدره دال على عدم انعقاد اليمين على ترك الواجب خاصة أو مع المندوب.
وفي خبر حمران (3) قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: اليمين التي تلزمني فيها الكفارة، فقال: ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفارة، وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية فكفارته تركه، وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس هو بشئ " وصحيح زرارة (4) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أي شئ الذي فيه الكفارة من الأيمان؟ فقال: ما حلفت عليه مما فيه البر فعليك الكفارة إذا لم تف به، وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك الكفارة إذا رجعت عنه، وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ ".
وصحيحه الآخر (5) عن أحدهما عليها السلام " سألته عما يكفر من الأيمان.