" أنه سئل عن الرجل يقسم على أخيه قال: ليس عليه شئ إنما أراد إكرامه ".
وما في مرسل ابن سنان (1) عن علي بن الحسين عليهما السلام " إذا أقسم الرجل على أخيه فيما يبر قسمه فعلى المقسم كفارة يمين " مع إرساله محمول على الندب، بل قيل يحتمل أن يراد بالقسم عليه أنه أقسم عنه، كأن يقول: " والله ليأتيني اليوم زيد " لظنه إجابته فلم يجب، أو يحمل على التقية، فإن المحكي عن بعض العامة وجوبها عليه.
* (و) * كذا لا خلاف ولا إشكال في أنه * (لا ينعقد على مستحيل) * عقلا أو شرعا أو عادة * (كقوله: " والله لأصعدن) * إلى * (السماء " بل تقع لاغية) * بل عن الخلاف الاجماع عليه، لأن الاستحالة تنافي نية الحلف عليه، إلا أن لا يكون عالما بالاستحالة حين الحلف، كأن يقول: " لأقتلن زيدا " وكان قد مات وهو لا يعلم، بل قد سمعت دلالة النصوص (2) على أنها إنما تنعقد فيما فيه بر أو طاعة * (و) * نحو ذلك مما يدل على أنها * (إنما تنعقد على ما يمكن وقوعه) * بالشرط السابق، * (و) * يراد باليمين عليه الالتزام بوقوعه.
بل * (لو) * حلف على ممكن و * (تجدد العجز) * مستمرا إلى انقضاء وقت المحلوف عليه أو أبدا إن لم يقيد بوقت * (انحلت اليمين، كأن يحلف ليحج في هذه السنة فيعجز) * فيها إلا أن يكون المحلوف عليه متسع الوقت وفرط بالتأخير، ولو تجددت القدرة بعد العجز في غير المقيد بالوقت أو فيه قبل خروجه وجب بلا خلاف ولا إشكال، وهو غير عود الرجحان، كما هو واضح.