رجحان تجويزه كما فرضوا اليمين على ترك كثير من الأمور الراجحة بمجرد العوارض.
وكيف كان فلا خلاف ولا إشكال في عدم الحنث وعدم الكفارة إذا كان خلاف اليمين خيرا منهما، قال سعيد الأعرج (1) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل وإن لم يتركها خشي أن يأثم، قال: يتركها، أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها " وفي مرسل محمد بن سنان (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " من حلف على يمين فرأى غيرها خير منها فأتى ذلك فهو كفارة يمينه وله حسنة " ومرسل ابن فضال (3) عنه عليه السلام أيضا " من حلف على يمن فرأى ما هو خير منها فليأت الذي هو خير منها وله حسنة " إلى غير ذلك من النصوص التي مر بعضها المعتضدة بفتاوى الأصحاب من غير خلاف فيه بينهم فيما أجد، وكلام الأصحاب في ملاحظة الرجحان الدنيوي من حيث هو كذلك إنما هو في المباح لا في معارضة الرجحان الأخروي، كما أن خبريه (4) إنما هما في عدم انعقاد اليمين المتضمنة خلاف منفعة دنيوية أو أخروية، لكونه حينئذ من المباح المرجوح دينا أو خلاف الواجب أو المندوب أو فعل حرام أو مكروه، والكل قد عرفت عدم انعقاد اليمين عليه، وليس فيهما تعرض لصورة المعارضة التي فرضها، كما هو واضح بأدنى تأمل، خصوصا مع ملاحظة ما اعترف به من فتوى الأصحاب.
وكذا الكلام في خبري أبي الربيع الشامي (5) وعبد الله بن سنان (6) عن الصادق عليه السلام " أنه لا تجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا قطيعة رحم " المحمولين على الحلف على خلاف الراجح ولو دنيا أو على غير ذلك