وإن اشترط في الأول أن لا يكون مرجوحا في الآخر " انتهى محتاجا إلى التأمل.
وفي الدروس " متعلق اليمين كمتعلق النذر، ولا إشكال هنا في تعلقها بالمباح، ومراعاة الأولى في الدنيا أو الدين وترجيح مقتضى اليمين مع التساوي، وهذه الأولوية متبوعة ولو طرءت بعد انعقاد اليمين، فلو كان البر أولى في الابتداء ثم صار المخالفة أولى اتبع، ولا كفارة عندنا ".
وفي الكفاية " لا ريب أن متعلق اليمين إذا كان راجحا بحسب الدين والدنيا انعقدت اليمين وإذا كان مرجوحا في الدين والدنيا لم تنعقد والأصل فيه روايات متعددة، كصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1) وحسنة زرارة (2) التي لا تقصر عن الصحيحة، وصحيحة سعيد الأعرج (3) وغيرها، الظاهر أن متعلق اليمين إذا كان مرجوحا بحسب الدين لم تنعقد، وجاز تركه، وقد قطع به الأصحاب، ويستفاد ذلك من أخبار كثيرة، ويبقى الاشكال في الأمر الذي ترجح بحسب الدين ولم يبلغ حد الوجوب وترجح تركه بحسب الدنيا لتعارض عموم الأخبار فيه، وظاهر الأصحاب الانعقاد هنا، ويشكل نظر إلى قول أبي عبد الله عليه السلام في صحيحة زرارة (4): " لا ما كان لك فيها منفعة في أمر الدين أو دنيا فلا شئ عليك فيها، وإنما تقع عليك الكفارة فيما حلفت عليه مما يعد معصية أن لا تفعله ثم تفعله " والظاهر عدم انعقاد اليمين إذا كان متعلقها المباح الذي ترجح تركه بحسب الدنيا نظرا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وآله في صحيحتي سعيد الأعرج (5): " إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها " ويؤيده صحيحة محمد بن مسلم (6) وصحيحة