وبذلك افترق المقام عن المشتركين في مال اللذين مقتضى القاعدة فيهما تلف ما يتلف عليهما بالنسبة، وما يبقى لهما كذلك ومقتضاه قسمة نصيب الأخ المقر بينه وبين أخته أثلاثا ويكون ما أخذه الأخ المنكر عليهما.
ولعله لذا قال في المسالك: " ربما قيل في مفروض المتن بقسمة النصف بين المقر والمقر له بالسوية، لقاعدة الشركة، فيكون الثالث كالغاصب لهما ".
وفيه أنه كالاجتهاد في مقابلة النص، ضرورة ظهور الأدلة نصا (1) وفتوى في تنزيل الاقرار على الإشاعة في الأسهم، مثل الاقرار بالدين، وذلك لأن الثاني حق شائع فيما في يد الأول والثالث بالسوية، فلها الثلث من كل منهما.
هذا وقد تقدم لنا سابقا في الكتب السابقة زيادة كشف للمسألة، والفرق بين الاقرار وغيره. وعلى كل حال فالضابط في صورة المتن ونظائرها بناء على ما ذكرنا أن يأخذ أصل المسألة على قول المنكر، وأصلها على قول المقر، وتضرب إحداهما في الأخرى ويقسم الحاصل باعتبار مسألة الانكار، فيدفع نصيب المنكر منه إليه، ثم باعتبار مسألة الاقرار، فيدفع نصيب المقر منه ويدفع الباقي إلى المقر به، فمسألة الانكار في هذه الصورة من اثنين، ومسألة الاقرار من ثلاثة، فتضرب أحدهما في الآخر، فثلث المرتفع - وهو اثنان - للمقر ونصفه ثلاثة للمنكر، ويبقى سهم للآخر.
وأما الضابط على الثاني فهو أن ينظر في أصل المسألة على قول المنكر ويضرب نصيبه إليه فيها، ثم يقسم الباقي بين المقر والمقر به، فإن انكسر صححه بالضرب.
فأصل المسألة في هذه الصورة على قول المنكر اثنان، يدفع إليه منهما واحد، والآخر لا ينقسم على اثنين، فتضرب اثنين في أصل المسألة، فالمرتفع وهو أربعة نصفه للمنكر ونصفه للآخر، لكل منهما واحد، كما هو واضح. هذا كله إذا