المزبور، لما سمعته من النصوص (1).
بل نص غير واحد من الأصحاب على أنه يشترط فيه مع ذلك شرطان آخران:
أحدهما أن يكون الملحق به ميتا، فما دام حيا لم يكن لغيره الالحاق به وإن كان مجنونا، والثاني أن لا يكون الملحق به قد نفى المقر به، أما إذا نفاه ثم استلحقه وارثه بعد موته ففي لحوقه وجهان، من سبق الحكم ببطلان هذا النسب، وفي إلحاقه به بعد الموت إلحاق عار بنسبه، وشرط الوارث أن يفعل ما فيه حظ المورث لا ما يتضرر به، ومن أن المورث لو استلحقه بعد ما نفاه باللعان وغيره لحق به وإن لم يرثه عندنا.
ولكن في الرياض بعد ذكر هذين الشرطين " للقاصر في فهم المراد بالمشروط بهذين الشرطين عجز، فإنه إن كان ثبوت النسب بين المتصادقين بحيث يتوارثان ويتعدى توارثهما إلى غيرهما فللاشتراط وجه، إلا أنهم كما يأتي لا يقولون به، بل صرحوا بأن غاية هذا الاقرار يفيد ثبوت التوارث بين المتصادقين خاصة، وأنه لا يتعدى التوارث إلى غيرهما إلا أن يقرن الدعوى بالبينة، وإن كان ثبوت النسب بينهما خاصة بحيث يتوارثان من دون تعدية - كما هو الظاهر من حكمهم المذكور بعدم تعدية التوارث عنهما إلى غيرهما من الأقارب - فلا وجه للاشتراط، ولا لما مر في توجيه اشتراط الشرط الثاني: من أن للوارث أن يفعل ما لا يضر بالمورث، وذلك فإن المشروط بهذا المعنى يحصل بمجرد الاقرار والتصديق الذي هو بمنزلته، وليس فيهما ما يوجب الضرر على المورث، لعدم استيراث المقر به من إرثه ولا من إرث أقاربه، وإنما يورث المقر بعد وارثه إذا لم يكن له وارث غيره " قلت: كان المراد من الشرط الأول الذي مرجع الشرط الثاني إليه أنه مع حياة الملحق به يعتبر إلحاقه ونفيه لا إلحاق غيره به، فلا فائدة لاقرار