ادعى العلم بالاستحقاق، ولو قال: لا أعلم حلف على عدم العلم بالفساد، ولو لم يمكن الجهل بذلك في حق المقر لم يلتفت إلى دعواه، والله العالم.
المسألة * (الثانية) * * (إذ قال: له علي ألف وقطع، ثم قال: من ثمن مبيع لم أقبضه لزمه الألف) * بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له، سواء عين المبيع أو أطلق، لاستقرار الاقرار، * (و) * حينئذ فالثاني مجرد دعوى عدم استحقاق التسليم عليه فلا يسمع.
نعم * (لو وصل فقال: " له علي ألف من ثمن مبيع " وقطع ثم قال: " لم أقبضه ") * فعن المبسوط والخلاف والقاضي * (قبل سواء عين المبيع) * كهذا العبد * (أو لم يعينه) * وعن الإيضاح أنه أقوى، وعن المختلف نفي البعد عنه، وكأنه مال إليه بعض متأخري المتأخرين، لأن قوله: " من ثمن مبيع " مقبول من جهة اتصاله، وهو أعم من كونه مقبوضا وغير مقبوض، فإذا قال بعد: " لم أقبضه " فقد ذكر بعض محتملاته بل ما يوافق الأصل، مضافا إلى أصل البراءة والقاعدة التي سمعتها، وأن الانسان محل السهو والنسيان، وفيه أن قبول قوله: " من ثمن مبيع " بمعنى عدم الحكم بمنافاته، لا أنه بحيث يمضي على المقر له على وجه لو وصله بعد ذلك بالمنافي لظاهر الأول القاطع لأصل البراءة قبل، والقاعدة المزبورة قد عرفت عدم إقعادها.
ومن هنا قال المصنف: * (وفيه احتمال التسوية بين الصورتين، ولعله أشبه) * بأصول المذهب وقواعده، بل هو خيرة الحلي والفاضل والكركي وغيرهم، بل لعل الأقوى عدم القبول لو وصل الكلام بتمامه، بأن قال: " له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه " وفاقا للفاضل والمصنف في النافع والشهيد في اللمعة والمحكي عن الحلي