* (ما فضل) * ف * (يكون موقوفا) * لاحتمال رجوع البائع إلى تصديق المشتري، ومع اليأس يجري فيه البحث السابق الذي عرفته في تكذيب المقر له، كما أنك قد عرفت جملة من الكلام في هذه المسألة وفروعها في كتاب العتق (1).
لكن في الدروس هنا إشكال المقاصة بأنه دفع مالا متبرعا به، فإذا استهلك مع التسليط فلا ضمان، وزاد في المسالك بأنه إنما افتدى متقربا إلى الله تعالى باستنقاذ حر، فيكون سبيله سبيل الصدقات، والصدقات لا يرجع فيها.
وفي الدروس " وقد يجاب بأن مثل هذا الدفع مرغب فيه للاستنقاذ، ويكون ذلك مضمونا على القابض لظلمه " وزاد في المسالك بأن " المبذول على وجه الفدية لا يمنع من الرجوع فيه، لأنه ليس تبرعا محضا، والقربة لا تنافي ثبوت العوض، كما لو فدى أسيرا في بلد المشركين ثم استولى المسلمون على بلادهم، ووجد الباذل عين ماله، فله أخذه ".
قلت: قد عرفت في كتاب البيع (2) أن من اشترى مغصوبا عالما بغصبه وتلف الثمن في يد البائع لم يكن له الرجوع عليه لتسليطه عليه، وقد ذكرنا ما عندنا في ذلك هناك، إلا أن المقام ليس منه، وذلك لأن المدفوع هنا إنما كان لقطع علقة المالك في ظاهر الشرع، وليس المراد تسليطه على ما دفعه إليه عوض تسليطه على المغصوب على نحو شراء المملوك من مالكه، فلا تسليط منه له على ما دفعه إليه على كل حال.
ومع فرضه ليس له الرجوع مع التلف كالمغصوب، بل قد يتوقف في أصل المقاصة مع فرض جهل البائع بما ادعاه المشتري، والفرض تلف العين في يده، وقد كان بوجه شرعي ظاهري يخرجه عن الظلم وإن كان هو محتملا باعتبار عموم " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (3) ونحوه مما يقتضي الضمان، ولا ينافيه الحكم ظاهرا