* (التفريع) * * (على) * القاعدة * (الثانية إذا قال: " له ألف إلا درهما " فإن منعنا الاستثناء من غير الجنس) حقيقة أو حقيقة ومجازا * (فهو إقرار بتسعمائة وتسعة وتسعين درهما) * كما في القواعد والتحرير والإرشاد والدروس والمسالك وغيرها، لأن إخراج الدرهم منها دال على كونها من جنسه، إذ الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل، فالدرهم من أفراد الألف لولا الاستثناء.
لكن فيه أن القاعدة المزبورة تقتضي خروج المستثنى من جنسه، وهو أعم من كونه الألف، بل يكفي كونه من جملة الألف دراهم يصح استثناء الدرهم منها، فلا يقبل تفسيرها بالخالية عن الدارهم، ولعله لذا قال في الإيضاح: إن الأصح عدم كونها دراهم، بل عن الشهيد في الحواشي الأقوى أنه يؤتى بالتفسير، إذ لا وجه لذلك إلا ما قلناه.
نعم قد يقال: إن العرف يفهم من ذلك كون التمييز للألف أجمع الدراهم، وهو إن تم غير القاعدة المزبورة التي فرعوا عليها ذلك على القول بعدم الجواز، كما هو واضح.
* (و) * من هنا قال المصنف وغيره ممن تقدم عليه وتأخر عنه: * (إن أجزناه) * أي الاستثناء من غير الجنس حقيقة على أن يكون مشتركا لفظا أو معنى * (كان تفسير الألف إليه) *، لأنها مجملة لا يعينها استثناء الدرهم بعد فرض صحته حقيقة من الجنس وغيره، وحينئذ * (فإن) * فسرها بالجنس فلا بحث وإن * (فسرها بشئ) * من غيره كالجوز والنبق ونحوهما فإن كان * (يصح وضع قيمة الدرهم منه) * ويبقى منه ما يصلح كونه مستثنى منه * (صح) * وألزم بما يبقى منه بعد وضع الدرهم، بلا خلاف أجده فيه بينهم * (وإن كان) * الدرهم