حينئذ من باب المقدمة. ولأن شغل الذمة بها يقيني، والبرأة اليقينية تتوقف على الاتيان بها حينئذ. ولأنه مخاطب بالإطاعة والامتثال، ولا يعد ممتثلا إلا أن يأتي بها إذ بغير الاتيان يكون البراءة على سبيل الاحتمال وهو غير مجز عندهم قطعا).
تفصيل القاعدة:
وتتألف هذه القاعدة من شطرين:
1 - إن العلم بالتكليف علة لاشتغال الذمة اليقيني.
2 - والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.
ولا بد من إيضاح لكل من هاتين النقطتين وإيضاح مجالات استخدام هذه القاعدة.
1 - اشتغال الذمة اليقيني:
وقد أدرج علماء الأصول تفصيل البحث عن هذا الشطر من القاعدة في مباحث حجية القطع حيث اعتبروا الحجية من لوازم القطع الذاتية التي لا يمكن إضافتها إليه وجعلها له كما لا يمكن سلبها عنه، لأنها من ذاتيات القطع التي لا يوجد القطع من دونها.
ولازم الحجية صحة الاحتجاج بها من قبل الله تعالى على عبده إذا تخلف المكلف من امتثال الحكم الذي قطع به، وأصاب قطعه الواقع، و لم يخطئ فيصح أن يؤاخذه الله تعالى بقطعه ويعاقبه على تخلفه، بدليل حجية