تغيره من قبل نفسه. أو حال من أحواله: مثل الإناءين المشتبهين وقع في أحدهما نجاسة ثم وقع الاشتباه. فيحصل الاشكال في أن البقاء كان باقيا على حاله، أم تغير وتبدل بحكم باق آخر؟ فإن الماء القليل المنفعل بالملاقاة ما دام باقيا على قلته يكون نجسا جزما، وكذا الحال في الشقين الأخيرين.
والمواضع التي وقع النزاع فيها بين العلماء في الفقه إنما هي من جملة ما ذكرناه، وأما أنه تكليف آني وقع النزاع في بقائه، فلم نجده إلى الان.
والحاصل: أن الاستصحاب على ثلاثة أقسام:
الأول: في متعلق الحكم الشرعي: وهو الذي يثبت اللغات، وأمثالها.
والثاني: في نفس الحكم الشرعي: بأن يثبت حكما شرعيا غير معلوم لموضوع معلوم، مثلا: لا ندري أن الذي المعلوم الوقوع ناقض للوضوء أم لا: فنقول: قبل وقوعه كان متطهرا، فهو الان متطهر، فليس بناقض.
والثالث عكس الثاني، مثلا: نعلم أن البول ناقض للوضوء، لكن لا نعلم تحققه، فنقول: الأصل عدمه، فهو متطهر.
وقد وقع الخلاف في حجية الاستصحاب:
والمشهور بين الفقهاء: الحجية مطلقا.
ومنهم: من أنكر مطلقا، لكن تراهم يتمسكون بالقسم الأول، وإن كان كلامهم في مقام الانكار مطلقا، وكذا دليلهم.