ومنهم من أنكر حجية القسم الثاني خاصة وهو الظاهر من صاحب (الذخيرة)، وصريح كلام الأخباريين.
ثم إنه هنا استصحاب آخر أنكره بعض القائلين بحجيته: وهو من قبيل الأول في كونه في متعلق الحكم إلا أنه لا يثبت به سند، ولا متن، ولا دلالة، ولا علاج تعارض، بل هو مثل: رطوبة ثوب نشر على الشمس، فوجد يابسات مطروحا على العذرة، بأن يقال: الأصل بقاء الرطوبة إلى حين الملاقاة للنجاسة، فالثوب نجس. ولا يخفى: أن مثل هذا ليس بحجة، لأنه معارض بأصالة الطهارة، وأصالة عدم الوقوع حال كونه رطبا، فتأمل.
استدل للمشهور: بأن الباقي لا يحتاج في بقائه إلى المؤثر.
ورد بمنع ذلك، لان الشئ إذا ثبت جاز أن يدوم، وجاز أن لا يدوم و أجيب: بأن الغالب بقاؤه، فالظن يلحق بالأغلب.
ورد: بمنع الغلبة أيضا، بل الموجودات غير القارة بالذات أكثر، والقارة تدوم على حسب عادة الله تعالى، لا مطلقا.
والحق إن شأن غير الفقيه أعلى من أن يستدل في هذا الأصل - الذي بناء الفقه عليه كلا أو بعضا - بهذا الكلام السخيف فضلا عن الفقيه، فضلا عن اجتماع أكثرهم عليه - لو لم نقل بالكل -، لان بناء الجميع على الاستدلال بالاستصحاب في نفس الاحكام في كتب الاستدلال، وفي المتعلق في كتب الاستدلال وفي غيرها.
واستدل لهم: بأن الاستصحاب معتبر في بعض الموارد إجماعا، فكذا