وبإصابة السنة) وأمثال ذلك.
ومعلوم أن الظاهر منه نفي الصحة، ومسلم عند الكل، والاخذ بقول العوام وكل ظن ليس من الفقه قطعا، وكذا ليس من العلم، وإصابة السنة، بل ليس مرادهم عليهم السلام إلا المنع عن أمثال هذه الأمور.
والحاصل: أن معرفة الفقيه الجامع للشرائط ممكنة وحاصلة قطعا ممن لا يعرف شيئا من الشرائط ولا حصولها. ولا شك في أن معرفة تلك الشرائط ليست شرطا في معرفة المجتهد، ولم يقل أحد بذلك، بل وصرحوا بخلاف ذلك. نعم وجود تلك الشرائط شرط لوجود الاجتهاد، كما أن معرفة القوانين الطبية شرط في الطبيب، وليست معرفتها شرطا في معرفته.
وأما أنهم لا يعرفون عدالة الواسطة، ففيه: أنهم - بعد ما عرفوا الفقيه - يقدرون على استعلام أمرهم، في أنهم كيف يصنعون؟ وأنه يجوز بوساطة فلان أم لا؟ وكيف يصنع؟ كما هو الحال في الشيوخ و الشباب في هذا الباب، وفي كل باب.
وأما ما ذكره من الإشارة - فمع أن الإشارة لا تعارض الأدلة الظنية، بل القطعية - لو تمت على النحو الذي ذكرت لاقتضت أنهم عليهم السلام كانوا يرضون في العبادات التوقيفية، والأحكام الشرعية الاخذ بكل ظن يحصل وبأي نحو يحصل، وبأي قدر من القصور يكون الشخص. وهذا مخالف لاجماع جميع المسلمين، بل وجميع المليين فضلا عن الشيعة، ومناف للأدلة