يستحقه لا خصوص الافراد الشائعة، ويؤكده قوله: (أبدا).
وروي أيضا في الصحيح في آخره: قلت: فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن، فنظرت فلم أر شيئا، ثم صليت فرأيت فيه؟ قال: (تغسله ولا تعيد الصلاة) قلت: ولم ذلك؟ قال: (لأنك كنت على يقين من طهارتك، ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا) قلت:
فإني علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو؟ قال عليه السلام (تغسل الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك) إلى أن قال (لأنك لا تدري لعله شئ وقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك) الحديث.
وروي أيضا في الصحيح: قال: قلت: من لم يدر في أربع هو أم في اثنين؟ قال: (يركع ركعتين - إلى أن قال - ولا ينقض اليقين بالشك و لا يدخل الشك في اليقين، ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين ولا يعتد بالشك في حال من الحالات).
وعن بكير عن الصادق عليه السلام: (إذا استيقنت أنك قد توضأت فإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت).
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان: أن رجلا سأل الصادق عليه السلام:
إني أعير الذمي ثوبي، وأنا أعلم أنه يشرب الخمر - إلى أن قال - قال