كتبنا رسالة مبسوطة في هذا المعنى، فليرجع إليها من أراد أزيد من هذا.
ومما ذكر ظهر حال أصول الدين أيضا، وأنه لا يجوز التقليد فيها لأنه ظن لا دليل عليه، بل الأدلة على عدمه، إلى غير ذلك مما يظهر بالتأمل.
مع أنه روى الكليني رحمه الله في باب المسألة في القبر: رواية ظاهرة في عدم جواز التقليد فيه. فلاحظ.
وبعض العلماء حكم بصحة عبادة العامي، وأن ظنه حجة، وأنه يجوز له تقليد أي شخص كان حتى المجتهد الميت. ودليله: أنه لم لا يجوز؟ ولم لا يكفي؟ وعدم الجواز أول الدعوى والمسألة. وبأمثال هذه الكلمات العجيبة يكتفي ويعتقد أنه برهان، ويعترض على المحققين، ولا يخفى ما في أدلته واعتراضه.
ثم اعلم: أن ما ذكره في صورة يتمكن العامي من الاخذ عن المجتهد، و إن لم يتمكن من ذلك، ولا يمكنه أن يصير مجتهدا فيكفيه الاخذ بالاحتياط: بأن يبذل جهده بقدر وسعه في تحصيله، ثم يعمل به، لأنه تعالى لا يكلف ما هو فوق الوسع، ولا يكتفي حينئذ بمجرد التقليد.