لغرض آخر غير المفهوم وهو التنبيه على فسق الوليد، فكون مورد النزول اخبار لوليد مانع عن دلالة الآية على المفهوم لا موجب له كما أفادوا ما ما افاده من تأييد كون الآية بمنزلة الكلية: من أن المورد من صغرياتها والا يلزم اخراج المورد فلا يخلو عن خلط، فان كون المورد من صغرياتها، لا يستلزم كونها بصدد اعطاء الضابطة في مطلق الخبر، بل يصح لو كانت بصدد اعطاء القاعدة لخبر الفاسق ويصير المورد من مواردها من غير اخراج المورد، ولا ثبوت مفهوم.
جولة في الاشكالات المختصة بالآية منها ان المفهوم على تقدير ثبوته معارض لعموم التعليل في ذيل الآية فان الجهالة هي عدم العلم بالواقع وهو مشترك بين اخبار الفاسق والعادل، فالتعليل بظاهره يقتضى التبين عن كلا القسمين فيقع التعارض بينهما والتعليل أقوى في مفاده، خصوصا في مثل هذا التعليل الابى عن التخصيص، فعموم التعليل لاقوائيته يمنع ظهور القضية في المفهوم فلا يصل النوبة إلى ملاحظة النسبة فإنها فرع المفهوم وأجاب عنه بعض أعاظم العصر (قدس سره) ان الانصاف انه لا وقع له اما أولا فلان الجهالة بمعنى السفاهة والركون إلى مالا ينبغي الركون إليه، ولا شبهة في جواز الركون إلى خبر العادل دون الفاسق، فخبر العادل خارج عن العلة موضوعا واما ثانيا. فعلى فرض كونها بمعنى عدم العلم بمطابقة الخبر، للواقع يكون المفهوم حاكما على عموم التعليل لان اقصى ما يدل عليه التعليل هو عدم جواز العمل بما وراء العلم، و المفهوم يقتضى الغاء احتمال الخلاف، وجعل خبر العادل محرزا للواقع، وعلما في مقام التشريع، فلا يعقل ان يقع التعارض بينهما، لان المحكوم لا يعارض الحاكم، و لو كان ظهوره أقوى لان الحاكم متعرض لعقد وضع المحكوم اما بالتوسعة أو التضييق (فان قلت) ان ذلك فرع ثبوت المفهوم، والمدعى ان عموم التعليل مانع عن ظهور القضية فيه (قلت) المانع منه ليس الا توهم المعارضة بينهما، والا فظهورها الأولى فيه