تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٧٩
من مورد النزول، فان مورده اخبار الوليد بارتداد بنى المصطلق، فقد اجتمع في اخباره عنوانان. كونه خبرا واحدا، وكون المخبر فاسقا، والآية وردت لإفادة كبرى كلية ليتميز الاخبار التي يجب التبين عنها عن غيرها. وقد علق وجوب التبين فيها على كون المخبر فاسقا فيكون هو الشرط لا كون الخبر واحدا. ولو كان الشرط ذلك لعلق عليه لأنه باطلاقه شامل لخبر الفاسق، فعدم التعرض لخبر الواحد، وجعل الشرط خبر الفاسق، كاشف عن انتفاء التبين في خبر غير الفاسق، ولا يتوهم ان ذلك يرجع إلى تنقيح المناط أو إلى دلالة الايماء، فان ما بيناه من التقريب ينطبق على مفهوم الشرط، وبالجملة لا اشكال في أن الآية تكون بمنزلة الكبرى الكلية، ولابد أن يكون مورد النزول من صغرياتها. والا يلزم خروج المورد عن العام وهو قبيح فلابد من اخذ المورد مفروض التحقق في موضوع القضية، فيكون مفاد الآية بعد ضم المورد إليها: ان الخبر الواحد إن كان الجائي به فاسقا فتبينوا. فتصير ذات مفهوم (انتهى).
وفيه مواقع من النظر (منها): ان كون مورد النزول هو اخبار وليد الفاسق لا يصحح كون الموضوع هو النبأ وان الشرط هو مجئ الفاسق وانه غير مسوق لتحقق الموضوع إذ غاية ما يمكن ان يقال إنه مسوق لاعطاء القاعدة الكلية في مورد الفاسق ، واما بيان الضابطة لمطلق الخبر، وظهورها في إفادة الكبرى الكلية ليتميز الاخبار التي يجب التبين عنها عن غيرها فلا يستفاد منها.
و (منها) ان ما افاده من أنه اجتمع في أخباره عنوانان: كونه خبر الواحد، و كون المخبر فاسقا بيان لمفهوم الوصف دون الشرط الذي هو بصدد بيانه، ضرورة انه لم يعلق وجوب التبين في الآية على كون المخبر فاسقا حتى يصح ما ادعاه من كون الموضوع هو النبأ والشرط كون المخبر فاسقا بل علق على مجئ الفاسق بالخبر ومن المعلوم ان الشرط (ح) محقق للموضوع ولا مفهوم له، واما التمسك بمفهوم الوصف فمع انه خارج عن محل الكلام، غير صحيح لبناء المفهوم على استفادة الانحصار من القيود و هي في جانب الوصف بعيد، على أنه يمكن أن يكون ذكر الوصف (الفاسق) قد سيق
(١٧٩)
مفاتيح البحث: الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377