تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٧٦
فلا مناص (ح) عن حملها على مورد التعارض، والترجيح بموافقة الكتاب والسنة، فتقع تلك الطائفة في عداد الاخبار العلاجية، ويكون من أدلة حجية الخبر الواحد في نفسه عند عدم المعارض، و (منها) ما يدل على طرح الخبر المخالف للكتاب، والتدبر في هذه الطائفة يعطى كونها آبية عن التخصيص، (وعليه) فلو قلنا بعمومها، وشمولها لعامة أقسام المخالفة من الخصوص المطلق ومن وجه والتباين الكلى، يلزم خلاف الضرورة، فان الاخبار المقيدة أو المخصصة للكتاب قد صدرت من النبي والخلفاء من بعده صلى الله عليه وآله بلا شك، فلابد من حملها على المخالف بالتباين الكلى، و (توهم) ان الكذب على رسول الله والخلفاء من بعده على وجه التباين الكلى لا يصدر من خصمائهم، لظهور بطلان مزعمته، مدفوع بان الفرية إذا كان على وجه الدس في كتب أصحابنا يحصل لهم في هذا الجعل والبهتان كل مقاصدهم، من تضعيف كتب أصحابنا، بادخال المخالف لقول الله ورسوله فيها حتى يشوهوا سمعة أئمة الدين بين المسلمين، و غيرهما من المقاصد الفاسدة التي لا تحصل الا بجعل أكاذيب واضحة البطلان (ومنها) ما دل على طرح غير الموافق وهو يرجع إلى المخالف عرفا ثم إن الاستدلال بهذه الروايات فرع كونها متواترة الوصول إلينا في تمام الطبقات، فثبوت التواتر في بعض الطبقات لا يفيد، ولكن التواتر على هذا الوصف غير ثابتة فان عامة الروايات منقولة عن عدة كتب لم نقطع بعدم وقوع النسيان والاشتباه فيها، ثم لو سلم كونها متواترة الوصول من قرون الصادقين إلى عصر أصحاب الكتب فلا محالة يصير التواتر اجماليا، و (عليه) لابد من الاخذ بالقدر المتيقن وهو الأخص من الجميع، والمتيقن من المخالفة ليس الا التبائن الكلى أو العموم من وجه (على تأمل) واما المخالفة على النحو العموم المطلق فليست مخالفة في محيط التقنين، على ما عرفت من صدور الاخبار المخصصة والمقيدة عنهم صلى الله عليه وآله بالضرورة فكيف يحمل عليها هذه الروايات (1)

(1) لا يخفى انه لو أردنا استقصاء مفاد الروايات لطال بنا الكلام، ونحن نذكر فذلكة الروايات التي اوردها صاحب الوسائل في الباب 9 من أبواب القضاء، وما ذكره (قدس سره) تحت هذه الأرقام أو 19 و 20 و 24 و 43 راجع إلى علاج الخبرين المتعارضين كما أن الرواية 11 و 38 و 19 يرجع حاصله إلى رد الخبر المخالف الذي عرفت حالته، كما أن الخبر 15 و 50 يرجع إلى رد مالا يوافقه وهو أعم من المخالفة، ويمكن رد هذا العنوان إليه أيضا، فلا يبقى في الباب ما يفيد القطع لعدم حجية الخبر الواحد بنفسه فراجع (منه عفى عنه)
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377