فلا مناص (ح) عن حملها على مورد التعارض، والترجيح بموافقة الكتاب والسنة، فتقع تلك الطائفة في عداد الاخبار العلاجية، ويكون من أدلة حجية الخبر الواحد في نفسه عند عدم المعارض، و (منها) ما يدل على طرح الخبر المخالف للكتاب، والتدبر في هذه الطائفة يعطى كونها آبية عن التخصيص، (وعليه) فلو قلنا بعمومها، وشمولها لعامة أقسام المخالفة من الخصوص المطلق ومن وجه والتباين الكلى، يلزم خلاف الضرورة، فان الاخبار المقيدة أو المخصصة للكتاب قد صدرت من النبي والخلفاء من بعده صلى الله عليه وآله بلا شك، فلابد من حملها على المخالف بالتباين الكلى، و (توهم) ان الكذب على رسول الله والخلفاء من بعده على وجه التباين الكلى لا يصدر من خصمائهم، لظهور بطلان مزعمته، مدفوع بان الفرية إذا كان على وجه الدس في كتب أصحابنا يحصل لهم في هذا الجعل والبهتان كل مقاصدهم، من تضعيف كتب أصحابنا، بادخال المخالف لقول الله ورسوله فيها حتى يشوهوا سمعة أئمة الدين بين المسلمين، و غيرهما من المقاصد الفاسدة التي لا تحصل الا بجعل أكاذيب واضحة البطلان (ومنها) ما دل على طرح غير الموافق وهو يرجع إلى المخالف عرفا ثم إن الاستدلال بهذه الروايات فرع كونها متواترة الوصول إلينا في تمام الطبقات، فثبوت التواتر في بعض الطبقات لا يفيد، ولكن التواتر على هذا الوصف غير ثابتة فان عامة الروايات منقولة عن عدة كتب لم نقطع بعدم وقوع النسيان والاشتباه فيها، ثم لو سلم كونها متواترة الوصول من قرون الصادقين إلى عصر أصحاب الكتب فلا محالة يصير التواتر اجماليا، و (عليه) لابد من الاخذ بالقدر المتيقن وهو الأخص من الجميع، والمتيقن من المخالفة ليس الا التبائن الكلى أو العموم من وجه (على تأمل) واما المخالفة على النحو العموم المطلق فليست مخالفة في محيط التقنين، على ما عرفت من صدور الاخبار المخصصة والمقيدة عنهم صلى الله عليه وآله بالضرورة فكيف يحمل عليها هذه الروايات (1)
(١٧٦)