هذا الفرض أيضا، لان الأثر يترتب بمجرد الشك لتحقق موضوعه، فلا يبقى مجال لجريان الاستصحاب ولا تصل النوبة إلى اثبات الواقع ليجرى الاستصحاب فإنه في الرتبة السابقة على هذا الاثبات، تحقق موضوع الأثر، وترتب عليه الأثر، فأي فائدة في جريان الاستصحاب، وحكومته على القاعدة: انما تكون فيما إذا كان ما يثبته الاستصحاب غير ما يثبته القاعدة كقاعدتي الطهارة والحل واستصحابهما، فان القاعدة لا تثبت الطهارة والحلية الواقعية بل مفادهما حكم ظاهري بخلاف الاستصحاب - وقد يترتب على بقاء الطهارة والحلية الواقعية غير جواز الاستعمال وحلية الاكل، و على ذلك يبتنى جواز الصلاة في اجزاء الحيوان الذي شك في حليته، إذا كان استصحاب الحلية جاريا، كما إذا كان الحيوان غنما فشك في مسخه إلى الأرنب وعدم جواز الصلاة في اجزائه إذا لم يجر الاستصحاب وان جرت فيه أصالة الحل، فإنها لا تثبت الحلية الواقعية وكذا الكلام في قاعدة الاشتغال مع الاستصحاب، فإنه في مورد جريان القاعدة لا يجرى الاستصحاب وبالعكس، فالقاعدة تجرى في مورد العلم الاجمالي عند خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء بالامتثال ونحوه، والاستصحاب يجرى عند الشك في فعل المأمور به، وأين هذا مما نحن فيه مما كان الأثر المترتب على الاستصحاب عين الأثر المترتب على الشك. فالانصاف انه لا مجال لتوهم جريان استصحاب عدم الحجية عند الشك فيها (انتهى) أقول قد عرفت سابقا ان التشريع وادخال شئ في الشريعة وتبديل الاحكام عنوان برأسه ومبغوض شرعا ومحرم واقعي علم المكلف أو لا كما أن القول بغير العلم وانتساب شئ إلى الشارع بلا حجة قبيح عقلا ومحرم شرعي غير التشريع وبمناط مستقل خاص به فالشك في الحجية كما أنه موضوع لحرمة التعبد وحرمة الانتساب إلى الشارع موضوع لاستصحاب عدم الحجية وحرمة التشريع وادخال ما ليس في الدين فيه وعليه يكون الاستصحاب حاكما على القاعدة المضروبة للشك بمعنى انه مع استصحاب عدم جعل الحجية وعدم كون شئ من الدين يخرج الموضوع عن القول
(١٦٠)