تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٦٠
هذا الفرض أيضا، لان الأثر يترتب بمجرد الشك لتحقق موضوعه، فلا يبقى مجال لجريان الاستصحاب ولا تصل النوبة إلى اثبات الواقع ليجرى الاستصحاب فإنه في الرتبة السابقة على هذا الاثبات، تحقق موضوع الأثر، وترتب عليه الأثر، فأي فائدة في جريان الاستصحاب، وحكومته على القاعدة: انما تكون فيما إذا كان ما يثبته الاستصحاب غير ما يثبته القاعدة كقاعدتي الطهارة والحل واستصحابهما، فان القاعدة لا تثبت الطهارة والحلية الواقعية بل مفادهما حكم ظاهري بخلاف الاستصحاب - وقد يترتب على بقاء الطهارة والحلية الواقعية غير جواز الاستعمال وحلية الاكل، و على ذلك يبتنى جواز الصلاة في اجزاء الحيوان الذي شك في حليته، إذا كان استصحاب الحلية جاريا، كما إذا كان الحيوان غنما فشك في مسخه إلى الأرنب وعدم جواز الصلاة في اجزائه إذا لم يجر الاستصحاب وان جرت فيه أصالة الحل، فإنها لا تثبت الحلية الواقعية وكذا الكلام في قاعدة الاشتغال مع الاستصحاب، فإنه في مورد جريان القاعدة لا يجرى الاستصحاب وبالعكس، فالقاعدة تجرى في مورد العلم الاجمالي عند خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء بالامتثال ونحوه، والاستصحاب يجرى عند الشك في فعل المأمور به، وأين هذا مما نحن فيه مما كان الأثر المترتب على الاستصحاب عين الأثر المترتب على الشك. فالانصاف انه لا مجال لتوهم جريان استصحاب عدم الحجية عند الشك فيها (انتهى) أقول قد عرفت سابقا ان التشريع وادخال شئ في الشريعة وتبديل الاحكام عنوان برأسه ومبغوض شرعا ومحرم واقعي علم المكلف أو لا كما أن القول بغير العلم وانتساب شئ إلى الشارع بلا حجة قبيح عقلا ومحرم شرعي غير التشريع وبمناط مستقل خاص به فالشك في الحجية كما أنه موضوع لحرمة التعبد وحرمة الانتساب إلى الشارع موضوع لاستصحاب عدم الحجية وحرمة التشريع وادخال ما ليس في الدين فيه وعليه يكون الاستصحاب حاكما على القاعدة المضروبة للشك بمعنى انه مع استصحاب عدم جعل الحجية وعدم كون شئ من الدين يخرج الموضوع عن القول
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377