لا اعتبار لمحصله فضلا عن منقوله، لان المسألة عقلية يمكن أن يكون المستند هو الحكم العقلي دون غيره فتلخص ان دعوى تقدم الامتثال التفصيلي على الاجمالي ممنوع بعد كون الحاكم في باب الإطاعات هو العقل، وهو لا يشك في أن الآتي بالمأمور به على ما هو عليه بقصد إطاعة امره ولو احتمالا محكوم عمله بالصحة، ولو لم يعلم عين الاتيان ان ما اتى به هو المأمور به، لان العلم طريق إلى حصول المطلوب لا انه دخيل فيه، وعليه فدعوى دخالة العلم التفصيلي في حصول المطلوب دعوى بلا شاهد، فلا تصل النوبة إلى الشك حتى نتمسك بالقواعد المقررة للشاك هذا كله فيما إذا كان مستلزما للتكرار، واما إذا لم يستلزم، فقد قال رحمه الله بعدم وجوب إزالة الشبهة، وان تمكن منها لامكان قصد الامتثال التفصيلي بالنسبة إلى جملة العمل، للعلم بتعلق الامر به، وان لم يعلم بوجوب الجزء المشكوك الا إذا قلنا باعتبار قصد الوجه في الاجزاء (انتهى) وأنت خبير انه لو قلنا بلزوم كون الانبعاث عن البعث في صدق الإطاعة، لابد من القول بعدم كفاية الامتثال الاجمالي في الاجزاء أيضا، فان الاجزاء وان لم يكن متعلقة للامر مستقلة، لكن الانبعاث نحوها يكون بواسطة بعث المولى إلى الطبيعة، فما لم يعلم أن السورة جزء من الواجب، لا يمكن ان يصير الامر المتعلق بالطبيعة، باعثا إلى الجزء فالاتيان بالجزء المشكوك فيه ليس انبعاثا عن البعث القطعي، وهذا لا ينافي ما ذكرناه في مقدمة الواجب من أن البعث إلى الاجزاء لابد وأن يكون بعين البعث نحو الطبيعة، ولكن هذا البعث لا يتحقق الا مع العلم بالجزئية (وقد أسقط سيدنا الأستاذ في هذه الدورة كثيرا من المباحث التي بحث عنها في الدورة السابقة و نحن قد أسقطنا بعض المباحث روما للاختصار، وسيأتى في مبحث الاشتغال فتربص حتى يأتيك البيان)
(١٢٩)