تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٢٩
لا اعتبار لمحصله فضلا عن منقوله، لان المسألة عقلية يمكن أن يكون المستند هو الحكم العقلي دون غيره فتلخص ان دعوى تقدم الامتثال التفصيلي على الاجمالي ممنوع بعد كون الحاكم في باب الإطاعات هو العقل، وهو لا يشك في أن الآتي بالمأمور به على ما هو عليه بقصد إطاعة امره ولو احتمالا محكوم عمله بالصحة، ولو لم يعلم عين الاتيان ان ما اتى به هو المأمور به، لان العلم طريق إلى حصول المطلوب لا انه دخيل فيه، وعليه فدعوى دخالة العلم التفصيلي في حصول المطلوب دعوى بلا شاهد، فلا تصل النوبة إلى الشك حتى نتمسك بالقواعد المقررة للشاك هذا كله فيما إذا كان مستلزما للتكرار، واما إذا لم يستلزم، فقد قال رحمه الله بعدم وجوب إزالة الشبهة، وان تمكن منها لامكان قصد الامتثال التفصيلي بالنسبة إلى جملة العمل، للعلم بتعلق الامر به، وان لم يعلم بوجوب الجزء المشكوك الا إذا قلنا باعتبار قصد الوجه في الاجزاء (انتهى) وأنت خبير انه لو قلنا بلزوم كون الانبعاث عن البعث في صدق الإطاعة، لابد من القول بعدم كفاية الامتثال الاجمالي في الاجزاء أيضا، فان الاجزاء وان لم يكن متعلقة للامر مستقلة، لكن الانبعاث نحوها يكون بواسطة بعث المولى إلى الطبيعة، فما لم يعلم أن السورة جزء من الواجب، لا يمكن ان يصير الامر المتعلق بالطبيعة، باعثا إلى الجزء فالاتيان بالجزء المشكوك فيه ليس انبعاثا عن البعث القطعي، وهذا لا ينافي ما ذكرناه في مقدمة الواجب من أن البعث إلى الاجزاء لابد وأن يكون بعين البعث نحو الطبيعة، ولكن هذا البعث لا يتحقق الا مع العلم بالجزئية (وقد أسقط سيدنا الأستاذ في هذه الدورة كثيرا من المباحث التي بحث عنها في الدورة السابقة و نحن قد أسقطنا بعض المباحث روما للاختصار، وسيأتى في مبحث الاشتغال فتربص حتى يأتيك البيان)
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377