تقاديرها، فالأولى ان يقال في عنوان البحث هكذا: القول في عدم وجدان الدليل على امتناع التعبد بالامارات واما ما أفاد بعض أعاظم العصر: من أن الامكان هو الامكان التشريعي لا التكويني فان للتوالي المتوهمة هي المفاسد التشريعية لا التكوينية، فلا يخلو عن اشكال فان الامكان التشريعي قسم من الوقوعي، وليس قسيما له، ولو صح تقسيمه حسب المورد لصح تقسيمه إلى أنه قد يكون فلكيا و عنصريا، ملكيا، ملكوتيا، وهكذا. أضف إلى ذلك ان المحذورات المتوهمة، مثل اجتماع الحب والبغض والمصلحة والمفسدة والكراهة والإرادة في مورد واحد. محذورات تكوينية لا غير المحذورات المتوهمة في التعبد بالظن لما كان المنقول عن ابن قبة مما بحث عنه الأصحاب كثيرا: فنرى المقام غنيا عن ذكر عبارته وجوابه فنبحث في المقام مثل ما بحث عنه الأعاظم من المتأخرين ويتضح في ضمنه خلل ما استدل به ابن قبة، وإن كان كلامه أساسا لبعض ما ذكر.
فنقول: ان المحذورات المتوهمة اما راجعة إلى ملاكات الاحكام كاجتماع المصلحة والمفسدة، الملزمتين بلا كسر وانكسار واما إلى مبادئ الخطابات كاجتماع الكراهة والإرادة، والحب والبغض، أو إلي نفس الخطابات كاجتماع الضدين والنقيضين والمثلين، واما إلى لازم الخطابات كالالقاء في المفسدة وتفويت المصلحة فهذه أقسام أربعة من المحذورات، وعلى ذلك فحصر ملاك الامتناع في الملاكي و الخطابي لا وجه له، كما أن عد الأخير من المحذورات الملاكية، لا يخلو عن خلل فنقول:
المحذور الأول تفويت المصلحة والمفسدة الذي هو رابع المحاذير، فلان المفروض ان الظن ليس دائم المطابقة، فالامر بالعمل على طبقه تفويت للمصالح من الشارع على المكلف والقاء للمفاسد، إذ لولا امره لكان عليه السؤال وتحصيل العلم عند الانفتاح، والعمل بالاحتياط عند انسداده.
وبذلك يظهر ان هذا المحذور لا يختص بصورة الانفتاح كما ادعاه بعض أعاظم