تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٣١
تقاديرها، فالأولى ان يقال في عنوان البحث هكذا: القول في عدم وجدان الدليل على امتناع التعبد بالامارات واما ما أفاد بعض أعاظم العصر: من أن الامكان هو الامكان التشريعي لا التكويني فان للتوالي المتوهمة هي المفاسد التشريعية لا التكوينية، فلا يخلو عن اشكال فان الامكان التشريعي قسم من الوقوعي، وليس قسيما له، ولو صح تقسيمه حسب المورد لصح تقسيمه إلى أنه قد يكون فلكيا و عنصريا، ملكيا، ملكوتيا، وهكذا. أضف إلى ذلك ان المحذورات المتوهمة، مثل اجتماع الحب والبغض والمصلحة والمفسدة والكراهة والإرادة في مورد واحد. محذورات تكوينية لا غير المحذورات المتوهمة في التعبد بالظن لما كان المنقول عن ابن قبة مما بحث عنه الأصحاب كثيرا: فنرى المقام غنيا عن ذكر عبارته وجوابه فنبحث في المقام مثل ما بحث عنه الأعاظم من المتأخرين ويتضح في ضمنه خلل ما استدل به ابن قبة، وإن كان كلامه أساسا لبعض ما ذكر.
فنقول: ان المحذورات المتوهمة اما راجعة إلى ملاكات الاحكام كاجتماع المصلحة والمفسدة، الملزمتين بلا كسر وانكسار واما إلى مبادئ الخطابات كاجتماع الكراهة والإرادة، والحب والبغض، أو إلي نفس الخطابات كاجتماع الضدين والنقيضين والمثلين، واما إلى لازم الخطابات كالالقاء في المفسدة وتفويت المصلحة فهذه أقسام أربعة من المحذورات، وعلى ذلك فحصر ملاك الامتناع في الملاكي و الخطابي لا وجه له، كما أن عد الأخير من المحذورات الملاكية، لا يخلو عن خلل فنقول:
المحذور الأول تفويت المصلحة والمفسدة الذي هو رابع المحاذير، فلان المفروض ان الظن ليس دائم المطابقة، فالامر بالعمل على طبقه تفويت للمصالح من الشارع على المكلف والقاء للمفاسد، إذ لولا امره لكان عليه السؤال وتحصيل العلم عند الانفتاح، والعمل بالاحتياط عند انسداده.
وبذلك يظهر ان هذا المحذور لا يختص بصورة الانفتاح كما ادعاه بعض أعاظم
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377