تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٢٨
واما الثاني فقد قرره بعض أعاظم العصر، وملخص ما افاده: ان حقيقة الإطاعة عند العقل هو الانبعاث عن بعث المولى، بحيث يكون المحرك له، نحو العمل هو تعلق الامر به وهذا الاحتمال لا يتحقق في الامتثال الاجمالي، فان الداعي في كل واحد من الطرفين هو احتمال الامر، فالانبعاث، انما يكون عن احتمال البعث، وهذا وإن كان قسما من الإطاعة الا انهما متأخرة رتبة عن الامتثال التفصيلي فالانصاف ان مدعى القطع بتقدم رتبة الامتثال التفصيلي على الاجمالي مع التمكن عن التفصيلي في الشبهات الموضوعية والحكمية، لا يكون مجازفا ومع الشك يكون مقتضى القاعدة هو الاشتغال.
ثم نقل الفاضل المقرر (رحمه الله) وجها آخر وهو ان اعتبار الامتثال التفصيلي من القيود الشرعية ولو بنتيجة التقييد.
وفيه: منع انحصار الإطاعة في الانبعاث عن البعث، بل يشمل للانبعاث عن احتمال الامر أيضا، بل الآتي بالمأمور به بداعي اهتمال الامر أطوع ممن اتى به لأجل الانبعاث القطعي فان الانبعاث عن احتمال الامر، كاشف عن قوة المبادى الباعثة إلى الإطاعة في نفس المطيع، من الاقرار بعظمته، والخضوع لديه.
على أن الباعث ليس هو الامر الواقعي والالزم الالجاء، وعدم صدور العصيان من أحد، بل الباعث هو تصور أمر الآمر وما يترتب عليه من العواقب والآثار، فينبعث عن تلك المقدمات رجاء للثواب، أو خوفا من العقاب وهذا المعنى موجود عند الانبعاث عن الاحتمال، و (الحاصل) ان الباعث هو المبادى الموجودة في نفس المطيع من الخوف والخضوع، وهو موجود في كلا الامتثالين، أعني عند القطع بالامر أو احتماله.
على أن الباعث للاتيان بالاطراف انما هو العلم بالبعث المردد بين الأطراف فالانبعاث انما هو عن البعث في الموافقة الاجمالية أيضا والاجمال انما هو في المتعلق أضف إلى ذلك ان ما ادعاه من كون الامتثال التفصيلي من القيود الشرعية على فرض امكان اعتباره شرعا بنتيجة التقييد، فهو مما لا دليل عليه، والاجماع في المقام مما
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377