تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٣٤
رغبة الناس عن الدين الحنيف، بل موجب للخروج من الدين، فان الحكيم الشارع لابد له ملاحظة طاقة الناس واستعدادهم في تحمل الاحكام والعمل بها، ومثله التبعيض في الاحتياط فإنه لو لم يوجب حرجا شديدا، لكنه موجب رغبة جمهرة الناس عن الدين.
وبالجملة: البناء على الاحتياط المطلق، أو بمقدار ميسور، في جميع التكاليف من العبادات والمعاملات والمناكحات، وغيرها يستلزم الحرج الشديد في بعض الأحوال، ورغبة الناس عن الدين، وقلة العاملين من العبد للأحكام في بعض آخر فلأجل هذا كله، امضى عمل العقلاء وبنائهم في العمل بالظنون واخبار الآحاد بمقدار يؤسس لهم نظاما صحيحا، وهذا وان استلزم فسادا وتفويتا غير أنه في مقابل اعراض الناس عنه، وخروجهم منه وقلة المتدينين به، لا يعد الا شيئا طفيفا يستهان به ثم إن الشيخ الأعظم (قدس سره) التزم بقبح التعبد بالظنون في حال الانفتاح واما حال الانسداد فقد ذهب إلى أن التفويت متدارك بالمصلحة السلوكية، وأوضحه بعض أعاظم العصر بما حاصله: ان قيام الامارة يمكن أن يكون سببا لحدوث مصلحة في السلوك مع بقاء الواقع والمؤدى على ما هما عليه من المصلحة والمفسدة من دون ان يحدث في المؤدى مصلحة بسبب قيام الامارة، غير ما كان عليه من المصلحة بل المصلحة في تطرق الطريق، وسلوك الامارة، وتطبيق العمل على مؤداها والبناء على أنه هو الواقع، بترتيب الآثار المترتبة على الواقع على المؤدى وبهذه المصلحة السلوكية يتدارك ما فات من المكلف. انتهى أقول وفيه مواقع للنظر منها ان حجية الامارة في الشرع ليس الا امضاء ما كان في يد العقلاء في معاشهم ومعادهم، من غير أن يزيد عليه شيئا أو ينقص منه شيئا ومن المعلوم ان اعتبار الامارات لأجل كونها طريقا للواقع فقط من دون ان يترتب على العمل بها مصلحة وراء ايصالها إلى الواقع، فليس قيام الامارة عند العقلاء محدثا للمصلحة لا في المؤدى ولا في العمل بها وسلوكها. وعليه فالمصلحة السلوكية لا أساس لها.
(١٣٤)
مفاتيح البحث: العصر (بعد الظهر) (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377