لان احراز وحدة الحكم انما هو بالعقل لا الجمع بين الدليلين والفرق بينهما ظاهر واما على الثاني أي ما لم نحرز عدم دخالة قيد آخر، فيدور الامر بين حمل المطلق علي المقيد، ورفع اليد عن ظهور الامر في استقلال البعث وبين حفظ ظهور الامر وكشف قيد آخر في المطلق حتى يجعله قابلا لتعلق حكم مستقل به، (هذا) و لكن الصحيح هو الأول لضعف ظهور الامر في الاستقلال ولا يمكن الاعتماد عليه لكشف قيد اخر، (نعم) لو أحرز تعدد الحكم واستقلال البعثين لا محيص عن كشف قيد اخر لامتناع تعلق الإرادتين بالمطلق والمقيد، وقد تقدم شرحه في مبحث النواهي.
الصورة الثالثة: ما إذا كان الدليلان نافيين كقوله لا تشرب الخمر ولا تشرب المسكر ولا ريب في عدم حمل مطلقه على المقيد، لعدم التنافي بينهما عرفا على - القول بعدم المفهوم والحجة لا يرفع اليد عنها الا بحجة مثلها ولكن يمكن ان يقال بأنه يأتي فيها ما ذكرناه في الصورة السابقة فتدبر هذه الصور تشترك في أن الوارد إلينا، ذات المطلق والمقيد بلا ذكر سبب واما إذا كان السبب مذكورا فلا يخلوا، اما ان يذكر في واحد منهما أو كليهما، و على الثاني، اما ان يتحد السببان مهية أو يختلفا كذلك وعلى جميع التقادير فالحكم فيهما اما ايجابي، أو غير ايجابي، أو مختلف، فهنا صور نشير إلى مهماتها (منها) ما إذا كان السبب مذكورا في كلا الدليلين وكان سبب كل، غير سبب الاخر مهية نحو قوله إن ظاهرت أعتق رقبة، وان أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة، فلا شك انه لا يحمل لعدم التنافي بينهما، لامكان وجوب عتق مطلق الرقبة لأجل سبب، و وجوب مقيدها لأجل بسبب آخر، (نعم) لو أعتق رقبة مؤمنة ففي كفايتها، عنهما أو عدم كفايتها كلام مر تحقيقه في مباحث تداخل المسببات والأسباب.
و (منها) ما إذا ذكر السبب في كل واحد أيضا ولكن سبب المطلق عين سبب المقيد مهية، فيحمل لاستكشاف العرف من وحدة السبب وحدة مسببه، و (منها)