فاما أن يكون السبب واحدا، أو لا (ثم) الحكم التكليفي اما الزامي في الدليلين أو غير الزامي فيهما أو مختلف، وعلى التقادير قد يكون الاطلاق والتقييد في الحكم و متعلقه وموضوعه، وقد يكونان في اثنين منهما وقد يكون في واحد، فهذه جملة الصور المتصورة في المقام وقبل الشروع في احكام الصور نشير إلى نكتة، وهو ان محط البحث في الاطلاق والتقييد، وحمل أحدهما على الاخر انما هو فيما إذا ورد المقيد منفصلا عن مطلقه، و اما المتصلين فلا مجال للبحث فيهما، لان القيد المتصل يمنع عن انعقاد الاطلاق حتى يكون من باب تعارض المطلق والمقيد، لما عرفت: ان عدم القرينة من محققات موضوع الاطلاق، و (بما ذكرنا) يظهر الخلط في كلام بعض الأعاظم، حيث (عمم) البحث إلى الوصف والحال، وقال إن ملحقات الكلام كلها قرينة حاكمة على أصالة الظهور في المطلق وقاس المتصلين بالقرينة وذي القرينة في أن ظهور القرينة حاكمة على ذي القرينة ثم قاس المقيد المنفصل بالمتصل قلت وفيه: اما أولا، فلان باب الاطلاق ليس باب الظهور اللفظي، حتى يقع التعارض بين الظهورين أو يقدم ظهور المقيد على ظهور المطلق، بالحكومة، بل الاطلاق دلالة عقلية، والحكومة (كما سيوافيك، باذنه تعالى) من حالات لسان الدليل بان يتعرض لحال دلالة الدليل الآخر، وثانيا: ان حكومة ظهور القرينة على ذي القرينة مما لا أساس لها، ضرورة ان الشك في ذي القرينة لا يكون ناشيا من الشك في القرينة، إذ في قوله: رأيت أسدا يرمى لا يكون الشك في المراد من الأسد ناشيا من الشك في المراد من يرمى كما ادعى القائل بل الشكان متلازمان فلا حكومة بينهما.
وثالثا: ان قياس المقيد المنفصل بالمتصل، مما لا وجه له، إذ القياس مع الفارق لان الاطلاق ينعقد مع انفصال القيد إذا أحرز كونه في مقام البيان، واما القيد المتصل فهو رافع لموضوع الاطلاق، فلا يقاس متصله بمنفصله، واما وجه التقديم في المنفصلين فليس لأجل الحكومة بل المطلق انما يكون حجة ان لم يرد من المتكلم بيان وبعد