تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٧٥
فاما أن يكون السبب واحدا، أو لا (ثم) الحكم التكليفي اما الزامي في الدليلين أو غير الزامي فيهما أو مختلف، وعلى التقادير قد يكون الاطلاق والتقييد في الحكم و متعلقه وموضوعه، وقد يكونان في اثنين منهما وقد يكون في واحد، فهذه جملة الصور المتصورة في المقام وقبل الشروع في احكام الصور نشير إلى نكتة، وهو ان محط البحث في الاطلاق والتقييد، وحمل أحدهما على الاخر انما هو فيما إذا ورد المقيد منفصلا عن مطلقه، و اما المتصلين فلا مجال للبحث فيهما، لان القيد المتصل يمنع عن انعقاد الاطلاق حتى يكون من باب تعارض المطلق والمقيد، لما عرفت: ان عدم القرينة من محققات موضوع الاطلاق، و (بما ذكرنا) يظهر الخلط في كلام بعض الأعاظم، حيث (عمم) البحث إلى الوصف والحال، وقال إن ملحقات الكلام كلها قرينة حاكمة على أصالة الظهور في المطلق وقاس المتصلين بالقرينة وذي القرينة في أن ظهور القرينة حاكمة على ذي القرينة ثم قاس المقيد المنفصل بالمتصل قلت وفيه: اما أولا، فلان باب الاطلاق ليس باب الظهور اللفظي، حتى يقع التعارض بين الظهورين أو يقدم ظهور المقيد على ظهور المطلق، بالحكومة، بل الاطلاق دلالة عقلية، والحكومة (كما سيوافيك، باذنه تعالى) من حالات لسان الدليل بان يتعرض لحال دلالة الدليل الآخر، وثانيا: ان حكومة ظهور القرينة على ذي القرينة مما لا أساس لها، ضرورة ان الشك في ذي القرينة لا يكون ناشيا من الشك في القرينة، إذ في قوله: رأيت أسدا يرمى لا يكون الشك في المراد من الأسد ناشيا من الشك في المراد من يرمى كما ادعى القائل بل الشكان متلازمان فلا حكومة بينهما.
وثالثا: ان قياس المقيد المنفصل بالمتصل، مما لا وجه له، إذ القياس مع الفارق لان الاطلاق ينعقد مع انفصال القيد إذا أحرز كونه في مقام البيان، واما القيد المتصل فهو رافع لموضوع الاطلاق، فلا يقاس متصله بمنفصله، واما وجه التقديم في المنفصلين فليس لأجل الحكومة بل المطلق انما يكون حجة ان لم يرد من المتكلم بيان وبعد
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377