وأورد عليه المحقق الخراساني: بان الظن ان قام دليل على اعتباره فهو ملحق بالعلم، وان لم يقم فهو ملحق بالشك فلا يصح التثليث.
وأجاب عنه بعض أعاظم العصر: بان عقد البحث في الظن انما هو لأجل تمييز الظن المعتبر الملحق بالعلم عن غير معتبره الملحق بالشك، فلا مناص عن التثليث حتى يبحث عن حكم الظن من حيث الاعتبار وعدمه " انتهى " ومحصله: ان التثليث توطئة لبيان المختار. و (فيه) انه أي فرق بين هذا التقسيم، ان تثليث حالات المكلف، وما أوضحه في مجارى الأصول فإنهما من باب واحد، فلأي وجه كان هذا التقسيم توطئيا لبيان الحق دون ذاك؟! مع أنه لا شك ان التقسيم الثاني حقيقي لا توطئة فيه، و الشاهد عليه تحفظ الشيخ الأعظم على قيود الأصول حيث قيد الاستصحاب بكون الحالة السابقة ملحوظة.
على أن المجيب صنع ما صنعه الشيخ حيث قال: وانما قيدنا الاستصحاب بلحاظ الحالة السابقة ولم نكتف بوجودها بلا لحاظها، لان مجرد وجودها لا يكفي في كونها مجرى الاستصحاب.
ثم إن المحقق الخراساني عدل عما افاده الشيخ الأعظم فقال: فاعلم أن البالغ الذي وضع عليه القلم إذا التفت إلى حكم فعلى واقعي أو ظاهري متعلق به أو بمقلديه فاما ان يحصل له القطع أو لا إلى آخر ما افاده.
ويرد عليه: ان المراد إن كان هو القطع التفصيلي فالبحث عن الاجمالي منه في المقام يصير استطراديا، ولا يرضى به القائل، وإن كان أعم، يلزم دخول مسائل الظن والشك في المقام حتى الظن على الحكومة فإنه من مسائل العلم الاجمالي الا ان دائرته أوسع من العلم الاجمالي المذكور في مبحث القطع، وكون دائرته أوسع غير دخيل في جهة البحث، واما مسائل الشك فلوجود العلم بالحكم الظاهري في الأصول الشرعية، بل بناءا عليه يمكن ادراج عامة المباحث في مبحث القطع حتى الأصول العقلية بان نجعل متعلق القطع وظيفة المكلف فيصير المباحث مبحثا واحدا ولا يرضى به القائل