تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٧٦
ورود البيان ينتهى أمد الحجية لدى العقلاء وان شئت قلت: ظهور القيد في الدخالة أقوى من المطلق في الاطلاق وهذه الأظهرية ليست لفظية بل أمرا يرجع إلى فعل المتكلم إذا جعل شيئا موضوعا ثم اتى بقيد منفصل كما أن تقديم ظهور القرينة على ذي القرينة للأظهرية ان مناسبات المقام لا للحكومة، وسيوافيك حقيقة القول في هذه المباحث، في التعادل والترجيح، فتربص حتى حين إذا عرفت ذلك، فنشرع في بيان مهمات الصور واحكامها حتى يتضح حال غيرها.
الصورة الأولى: ما إذا كانا مختلفين بالنفي والاثبات وكان الحكم تكليفيا، وهي على قسمين، الأول: ما إذا كان المطلق نافيا، والمقيد مثبتا نحو قولك لا تعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة بناء على أن قوله لا تعتق رقبة من قبيل المطلق لا العام كما هو المختار فلا ريب في حمله على المقيد لتحقق التنافي بينهما عرفا، وذلك لما عرفت ان ترك الطبيعة انما يحصل عند العرف بترك جميع افرادها وإن كان النظر الدقيق الفلسفي يقتضى خلافه كما مر (وعليه) فالتنافي بين حرمة مطلق الرقبة أو كراهتها، وبين وجوب المؤمنة منها أو استحبابها، ظاهر جدا والجمع العقلائي انما هو حمل مطلقها على مقيدها، الثاني: عكس القسم الأول أي يكون المطلق مثبتا، ومتعلقا للامر، والمقيد نافيا ومتعلقا للنهي (فح) تارة نعلم أن النهى تحريمي أو نعلم أنه تنزيهي و (أخرى) لا نعلم، فلو علمنا كون النهى تحريميا، فلا ريب في حمله على المقيد لكونه طريقا وحيدا إلى الجميع في نظر العرف ولو عملنا ان النهى تنزيهي فهل يحمل على المقيد أو لا (وجهان) أقويهما عدمه، لان الموجب للحمل هو تحقق التنافي في انظار العرف حتى نحتال في علاجهما، ومع احراز كون النهى تنزيهيا أي مرخصا في اتيان متعلقه فلا وجه لتوهم التنافي بل غاية الأمر، يكون النهى ارشادا إلى أرجحية الغير أو مرجوحية متعلقه بالإضافة إلى فرد آخر، فلو قال صل ولا تصل في الحمام وفرضنا ان
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377