ورود البيان ينتهى أمد الحجية لدى العقلاء وان شئت قلت: ظهور القيد في الدخالة أقوى من المطلق في الاطلاق وهذه الأظهرية ليست لفظية بل أمرا يرجع إلى فعل المتكلم إذا جعل شيئا موضوعا ثم اتى بقيد منفصل كما أن تقديم ظهور القرينة على ذي القرينة للأظهرية ان مناسبات المقام لا للحكومة، وسيوافيك حقيقة القول في هذه المباحث، في التعادل والترجيح، فتربص حتى حين إذا عرفت ذلك، فنشرع في بيان مهمات الصور واحكامها حتى يتضح حال غيرها.
الصورة الأولى: ما إذا كانا مختلفين بالنفي والاثبات وكان الحكم تكليفيا، وهي على قسمين، الأول: ما إذا كان المطلق نافيا، والمقيد مثبتا نحو قولك لا تعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة بناء على أن قوله لا تعتق رقبة من قبيل المطلق لا العام كما هو المختار فلا ريب في حمله على المقيد لتحقق التنافي بينهما عرفا، وذلك لما عرفت ان ترك الطبيعة انما يحصل عند العرف بترك جميع افرادها وإن كان النظر الدقيق الفلسفي يقتضى خلافه كما مر (وعليه) فالتنافي بين حرمة مطلق الرقبة أو كراهتها، وبين وجوب المؤمنة منها أو استحبابها، ظاهر جدا والجمع العقلائي انما هو حمل مطلقها على مقيدها، الثاني: عكس القسم الأول أي يكون المطلق مثبتا، ومتعلقا للامر، والمقيد نافيا ومتعلقا للنهي (فح) تارة نعلم أن النهى تحريمي أو نعلم أنه تنزيهي و (أخرى) لا نعلم، فلو علمنا كون النهى تحريميا، فلا ريب في حمله على المقيد لكونه طريقا وحيدا إلى الجميع في نظر العرف ولو عملنا ان النهى تنزيهي فهل يحمل على المقيد أو لا (وجهان) أقويهما عدمه، لان الموجب للحمل هو تحقق التنافي في انظار العرف حتى نحتال في علاجهما، ومع احراز كون النهى تنزيهيا أي مرخصا في اتيان متعلقه فلا وجه لتوهم التنافي بل غاية الأمر، يكون النهى ارشادا إلى أرجحية الغير أو مرجوحية متعلقه بالإضافة إلى فرد آخر، فلو قال صل ولا تصل في الحمام وفرضنا ان