والأولى ان يقال: إذ التفت المكلف إلى حكم كلي فاما ان يحصل له القطع به ولو اجمالا أو لا والأول مبحث القطع ويدخل فيه مبحث الانسداد بناء على أن وجوب العمل بالظن في حال الانسداد لأجل العلم الاجمالي بالحكم وكون دائرة المعلوم بالاجمال فيه أوسع لا يضر بالمطلوب، وكذا يدخل فيه أصل الاشتغال والتخيير في غير الدوران بين المحذورين، فإنهما أيضا من وادى العلم الاجمالي إذا تعلق العلم الاجمالي بالحكم نعم في الدوران بين المحذورين يكون التخيير للأبدية العقلية لا العلم الاجمالي الا إذا قلنا بوجوب الموافقة الالتزامية وحرمة مخالفتها.
وعلى الثاني فاما ان يقوم عليه امارة معتبرة أو لا فالأول مبحث الظن ويدخل فيه ساير مباحث الاشتغال والتخيير أي فيما تعلق العلم الاجمالي بالحجة لا بالحكم كما إذا علم بقيام حجة كخبر الثقة ونحوه اما بوجوب هذا أو ذاك وعليه يكون أصل الاشتغال والتخيير خارجان عن مبحث الشك وداخلان في مبحث القطع والظن وعلى الثاني اما أن يكون له حالة سابقة ملحوظة أو لا فالأول مجرى الاستصحاب والثاني مجرى البراءة وعلى هذا التقسيم يجب البحث عن الانسداد في مبحث القطع إن كان من مقدماته العلم الاجمالي بالأحكام الواقعية وفى مبحث الامارات إن كان من مقدماته العلم الاجمالي بالحجة ويمكن المناقشة في هذا التقسيم أيضا بان الأولى أن يكون التقسيم في صدر الكتاب اجمال ما يبحث فيه في الكتاب تفصيلا وعليه لا يناسب التقسيم حسب المختار في مجارى الأصول وغيرها والامر سهل ثم إن احكام القطع الاجمالي المتعلق بالحكم أو الحجة مختلفة لكونه علة تامة أولا وجواز الترخيص في الأطراف أو بعضها أولا يأتي الكلام فيه انشاء الله وقد استقصينا الكلام في الفرق بين تعلق العلم الاجمالي بالحكم وتعلقه بالحجة في مبحث الاشتغال وطوينا الكلام فيما افاده سيدنا الأستاذ في المقام روما للاختصار فراجع الأمر الثاني: قال الشيخ الأعظم: لا اشكال في وجوب متابعة القطع والعمل