ما إذا كان السبب مذكورا في واحد منهما فالتحقيق عدم الحمل، وعلله (بعض الأعاظم) بان الحمل يستلزم الدور لان حمل المطلق على المقيد يتوقف على وحدة الحكم ففي المثال تقييد الوجوب يتوقف على وحدة المتعلق إذ مع تعددهما لا موجب للتقييد، ووحدة المتعلق تتوقف على حمل أحد التكليفين على الاخر، إذ مع عدم وحدة التكليف لم تتحقق وحدة المتعلق، لان أحد المتعلقين عتق الرقبة المطلقة، والاخر عتق الرقبة المؤمنة (انتهى) و (فيه) ان وحدة الحكم وإن كانت تتوقف على وحدة المتعلق لكن وحدة المتعلق لا تتوقف على وحدة الحكم لا ثبوتا ولا اثباتا، اما الأول فلان وحدة الشئ وكثرته أمر واقعي في حد نفسه تعلق به الحكم أو لا، وبما ان المقيد في المقام هو المطلق مع قيد (فلا محالة) لا يمكن ان يقع متعلقا للإرادتين وموضوعا للحكمين و (اما الثاني) فلان تعلق الحكم في المطلق بنفس الطبيعة يكشف عن كونها تمام الموضوع للحكم فإذا تعلق حكم بالمقيد والفرض انه نفس الطبيعة مع قيد يكشف ذلك عن كون النسبة بين الموضوعين بالاطلاق والتقييد من غير أن يتوقف على احراز وحدة الحكم.
بل التحقيق، ان عدم الحمل، انما هو لأجل ان المطلق حجة في موارد عدم تحقق سبب المقيد، فقوله، أعتق رقبة، حجة على العبد على ايجاد العتق مطلقا، ولا يجوز رفع اليد عنها بفعلية حكم قوله إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة عند تحقق سببه وبعبارة أخرى ان العرف يرى أن هنا واجبا لأجل الظهار، وواجبا آخر من غير سبب ولا شرط، حصل الظهار أم لا (هذا) كله راجع إلى الحكم التكليفي (واما) الوضعي فيظهر حاله من التدبر فيه فربما يحمل مطلقه على مقيده نحو قوله لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه، ثم قال: صل في وبر السباع مما لا يؤكل، وقوله: اغسل ثوبك من البول، وقوله: اغسله من البولين مرتين، وقد لا يحمل كما إذا قال لا تصل فيما لا يؤكل لحمه، ثم قال: منفصلا لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه، لعدم المنافات بين مانعية مطلق اجزائه، ومانعية خصوص وبره، بعد القول بعدم المفهوم في القيد