تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٨٠
ما إذا كان السبب مذكورا في واحد منهما فالتحقيق عدم الحمل، وعلله (بعض الأعاظم) بان الحمل يستلزم الدور لان حمل المطلق على المقيد يتوقف على وحدة الحكم ففي المثال تقييد الوجوب يتوقف على وحدة المتعلق إذ مع تعددهما لا موجب للتقييد، ووحدة المتعلق تتوقف على حمل أحد التكليفين على الاخر، إذ مع عدم وحدة التكليف لم تتحقق وحدة المتعلق، لان أحد المتعلقين عتق الرقبة المطلقة، والاخر عتق الرقبة المؤمنة (انتهى) و (فيه) ان وحدة الحكم وإن كانت تتوقف على وحدة المتعلق لكن وحدة المتعلق لا تتوقف على وحدة الحكم لا ثبوتا ولا اثباتا، اما الأول فلان وحدة الشئ وكثرته أمر واقعي في حد نفسه تعلق به الحكم أو لا، وبما ان المقيد في المقام هو المطلق مع قيد (فلا محالة) لا يمكن ان يقع متعلقا للإرادتين وموضوعا للحكمين و (اما الثاني) فلان تعلق الحكم في المطلق بنفس الطبيعة يكشف عن كونها تمام الموضوع للحكم فإذا تعلق حكم بالمقيد والفرض انه نفس الطبيعة مع قيد يكشف ذلك عن كون النسبة بين الموضوعين بالاطلاق والتقييد من غير أن يتوقف على احراز وحدة الحكم.
بل التحقيق، ان عدم الحمل، انما هو لأجل ان المطلق حجة في موارد عدم تحقق سبب المقيد، فقوله، أعتق رقبة، حجة على العبد على ايجاد العتق مطلقا، ولا يجوز رفع اليد عنها بفعلية حكم قوله إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة عند تحقق سببه وبعبارة أخرى ان العرف يرى أن هنا واجبا لأجل الظهار، وواجبا آخر من غير سبب ولا شرط، حصل الظهار أم لا (هذا) كله راجع إلى الحكم التكليفي (واما) الوضعي فيظهر حاله من التدبر فيه فربما يحمل مطلقه على مقيده نحو قوله لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه، ثم قال: صل في وبر السباع مما لا يؤكل، وقوله: اغسل ثوبك من البول، وقوله: اغسله من البولين مرتين، وقد لا يحمل كما إذا قال لا تصل فيما لا يؤكل لحمه، ثم قال: منفصلا لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه، لعدم المنافات بين مانعية مطلق اجزائه، ومانعية خصوص وبره، بعد القول بعدم المفهوم في القيد
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377