تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٨٤
عليه ما دام موجودا " انتهى " ولا يخفى ان للمناقشة فيما ذكره مجال، لان المكلف إذا قطع بحكم سواء حصل القطع به من المبادى البرهانية أم غيرها يحصل في نفسه امران الصفة النفسانية القائمة بها، وانكشاف الواقع انكشافا تاما، فإن كان المراد من لزوم العمل على طبق القطع، العمل على طبق الحالة النفسانية، فلا يعقل له معني محصل، وإن كان المراد العمل على طبق المقطوع والواقع المنكشف، فليس هو من احكام القطع بل مآله إلى لزوم إطاعة المولى الذي يبحث عنه في الكلام (أضف إليه) ان الوجوب الشرعي غير متعلق بالإطاعة، للزوم العقوبات غير المتناهية والذي ينبغي ان يقع محط البحث وان يعد من آثار القطع ان يقال: إن القطع موجب لتنجز الحكم وقطع العذر، لأنه كاشف في نظر القاطع بلا احتمال الخلاف، و هذا كاف في حكم العقل والعقلاء بالتنجز وصحة الاحتجاج وهذا أعني: انقطاع العذر وصحة الاحتجاج من آثار القطع نفسه يترتب عليه بلا جعل جاعل واما ما يقال: إن الطريقية والكاشفية من ذاتيات القطع لا بجعل جاعل إذ لا يتوسط الجعل التأليفي الحقيقي بين الشئ وذاتياته كما أنه يمتنع المنع عن العمل به لاستلزامه اجتماع الضدين اعتقادا مطلقا وحقيقة في صورة الإصابة ففيه،: ان الذاتي في باب البرهان أو الايساغوجى، ما لا ينفك عن ملزومه ولا يفترق عنه والقطع قد يصيب وقد لا يصيب، ومعه كيف يمكن عد الكاشفية والطريقية من ذاتياته، والقول بأنه في نظر القاطع كذلك، لا يثبت كونها من لوازمه الذاتية لان الذاتي لا يختلف في نظر دون نظر، واما احتجاج العقلاء فليس لأجل كونه كاشفا على الاطلاق، بل لأجل ان القاطع لا يحتمل خلاف ما قطع به وقس عليه الحجية فان صحة الاحتجاج، من الاحكام العقلائية لا من الواقعيات الثابتة للشيئ جزءا أو خارجا.
فتلخص: ان الطريقية والكاشفية ليست عين القطع ولا من لوازمه واما الحجية فلا تقصر عنهما، في خروجها عن حريم الذاتية، غير أن الحجية تفترق عن الطريقية بأنها من الأحكام العقلية الثابتة له عند العقلاء، ولأجل ذلك تستغنى عن الجعل واما ما ذكر من قيام البرهان على امتناع الجعل التأليفي الخ فيحتاج إلى التفصيل
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377